responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 132

الكفر والايمان إلا ترك الصلاة في عدة أخبار [١] فيها الصحيح الصريح المشتمل على تعليل ذلك بأن تركها ليس للذة ، بل ما هو إلا لاستخفاف المستلزم للكفر بخلاف الزنا ونحوه من المعاصي التي يدعو إليها الداع ـ مرغوب عنه بين الأصحاب ، ونصوصه محمولة على المبالغة في شأنها أو على الترك ثلاثا المساوي للكفر في القتل أو الاستحلال أو الاستخفاف وعدم الاعتناء في الأمر بها كما يومي اليه في الجملة التعليل المتقدم ، لا إذا كان الترك للاشتغال بملاذ الدنيا وحب الراحة ، خصوصا في بعض الأوقات أو غير ذلك مما لا ريب عند الأصحاب في مساواة الترك له لسائر الكبائر التي ستعرف أن حكمها في باب الحدود القتل في الثالثة المسبوقة بالتعزيرين ، لخبر يونس [٢] المنسوب إلى رواية الأصحاب في الذكرى عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام « أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة » المؤيد بخبر أبي بصير [٣] عن الصادق عليه‌السلام « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا حد شارب الخمر مرتين قتله في الثالثة » وخبره الآخر عنه عليه‌السلام [٤] أيضا « من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الامام يقتل في الثالثة » ومضمرة [٥] أيضا ، قال : « قلت : آكل الربا بعد البينة ، قال : يؤدب ، فإن عاد أدب ، فإن عاد قتل » وغير ذلك مما يأتي في محله إن شاء الله.

وقيل كما في الإرشاد وظاهر بعض عبارات الذكرى وغيرها وعن المبسوط‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ٢ من كتاب الحدود والتعزيرات.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ٤ من كتاب الحدود والتعزيرات.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٢ من كتاب الصوم.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ـ الحديث ٢ من كتاب الحدود.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست