responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 131

الخبر ، والخنثى المشكل لم أجد لأصحابنا فيه هنا نصا ، فيحتمل كونه كالأنثى احتياطا في الدماء ، وكونه كالذكر لإطلاق ما دل على قتل المرتد الذي علم خروج المرأة منه خاصة لكن الأول أقوى.

واستتيب إن لم يكن كذلك بأن كان أسلم عن كفر ولو لتبعية أبويه فيه ، إذ يكون حينئذ مرتدا عن ملة الذي حكمه أنه يستتاب فان امتنع قتل لقوله تعالى [١] ( فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ ) إلى آخره. وصريح الإجماع المحكي عن كتاب المرتد من الخلاف وظاهر الغنية كما يأتي إن شاء الله تحريره في محله ، وتتحقق توبته باخباره عن اعتقاد وجوبها وفعلها مع الندم على ما فات منه ، بل وإن لم يفعل أيضا وإن كان يعزر حينئذ ، أما لو فعل ولما يخبر ففي الذكرى أنه لا تتحقق التوبة ، كما أن فيها استظهار عدم الاكتفاء هنا بالإقرار بالشهادتين ، قال : لأن الكفر لم يقع بتركهما.

فان ادعى المرتد عن فطرة الشبهة المحتملة في حقه ، لقرب عهده بالإسلام أو بعد بلاده عنه مثلا أو غيرهما مما يمكن صلاحيته لعدم ثبوت الضرورة عنده درئ عنه الحد حتى لو قلنا بأن كفره لنفسه لا لاستلزامه كما يدرأ سائر الحدود في نحو ذلك من الشبهات كما تسمع الكلام مفصلا إن شاء الله فيه وفيما ذكره في المدارك والذخيرة تبعا للذكرى والمسالك من سقوطه أيضا بدعوى النسيان في إخباره عن الاستحلال أو الغفلة أو تأويل الصلاة في النافلة ، لقيام الشبهة الدارئة للحد معها أيضا.

هذا كله في التارك مستحلا وأما إن لم يكن مستحلا بل كان للعصيان عزر ، فان عاد عزر ، فان عاد ثالثة ففي الخلاف وظاهر التحرير هنا قتل كما هو الشأن في سائر الكبائر التي لم يكن حدها القتل أو ما يقضى إليه ابتداء ، إذ احتمال إخراج الصلاة من بينها ـ للحكم بكفر تاركها ، وبراءة ملة الإسلام منه ، وأنه ما بين‌


[١] سورة التوبة ـ الآية ٥ و ١١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست