منهما المشتمل على
ما هو كالتعليل ، أو لما ذكرناه آنفا من القاعدة المشتركة بين الحاضر والمسافر ،
أو لغير ذلك ، فما في السرائر ـ من الفرق بين المسألتين بوجوب الثلاثة في الأولى
والخمس في الثانية معللا ذلك باقتضاء القاعدة الخمس ، لكن خولف مقتضاها في الأولى
للإجماع دون الثانية ، لاقتصار الأصحاب عليها خاصة ـ لا يخفى ما فيه بعد ما عرفت.
وأضعف منه ما قيل
من أنه يجب عليه أن يقضي في الأولى أيضا صلاة يوم كما في الإشارة والغنية ، بل في
ظاهر الأخيرة أو صريحها الإجماع عليه ، وحكي عن التقي وابن حمزة لكن لم أجده في
وسيلة الثاني منهما ، كما أنا لم نتبين صحة الإجماع المزبور ، بل لعل التبين يشهد
بخلافه ، كما عرفت ، بل ولم نعرف له دليلا أيضا سوى دعوى وجوب الجزم أو التعيين
المقتضيين لفعل الخمس من باب المقدمة التي قد عرفت فسادها من وجوه.
ومن هنا كان الأول
أقوى ، لأنه مروي في الخبرين السابقين المعتضدين بما سمعت ، بل وهو الأشبه أيضا
بأصول المذهب وقواعده وإن كان لا مراعاة فيه للجهر والإخفات المتقدم وجوبهما في
الأداء بل والقضاء أيضا ، بل ربما توقف في المختار بعضهم من هذه الجهة ، لكن قد
يدفعها إطلاق النص والفتوى ومعقد الإجماع المقتضي بضميمة أصالة براءة الذمة سقوطه
عنه هنا وثبوت التخيير له ، ضرورة استحالة التكليف بهما وعدم وجوب الجمع بينهما
بعد أن ثبت أن تكليفه الثلاث ، خصوصا إذا كان على وجه العزيمة ، بل قد يدعى
اندراجه فيما ثبت سقوطه فيه من الجهل به أو نسيانه وإن كان هو من جهة خصوص المكلف
به من ذوات الجهر أو الإخفات لا الجهل بأصل الوجوب أو نسيانه ، بل قد يدعى أيضا
عدم تناول أصل الوجوب للمقام ، ضرورة ظهوره في المعلومة المعينة ، فيبقى ما نحن
فيه حينئذ على الأصل ، خصوصا بعد