responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 121

على الأصل ، كبقاء شغل ذمة الميت عليه أيضا ، فتأمل جيدا فإن أكثر هذه المسائل ليست بمحررة في كلمات الأصحاب ، ولا دليل لها واضح من أخبار الباب ، فالاحتياط فيها مطلوب ، والله أعلم.

وإذ قد فرغ من الكلام في سبب الفوات والقضاء شرع في اللواحق ، فقال : وأما اللواحق فمسائل ، الأولى من فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته على المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا نقلا وتحصيلا ، بل في الرياض نسبته إلى عامة المتأخرين ، بل في السرائر وعن الخلاف وظاهر المختلف الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد تأيده بشهادة التتبع له ، ووجود الحكم المزبور في مثل النهاية التي هي متون أخبار غالبا ، بل والمقنع على ما حكى عنه الذي ذكر في أوله أن ما بينه فيه كان في الكتب الأصولية موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات ، وأنه لذلك حذف منه الاسناد روما للاختصار ، ومرسل علي بن أسباط [١] عن غير واحد من أصحابنا المنجبر بما سمعت ، بل قد يدعى عدم قدح مثل هذا الإرسال من مثل هذا المرسل عن الصادق عليه‌السلام « من نسي صلاة من صلوات يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا » ومرفوع الحسين بن سعيد [٢] المروي عن المحاسن « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدري أيها هي ، قال : يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين ، فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى ، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى » المؤيدين بأصالة عدم قدح مثل هذا الترديد في صحة العمل ، بل هو في الحقيقة تردد للشي‌ء في نفسه لا من قبل المكلف ، ضرورة عدم وجوب تعيين مثل ذلك عليه في الأداء والقضاء بعد اتحاد ما في ذمته ، إذ الظهرية والعصرية أو البدلية عنهما ليست من الأمور التكليفية ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست