على الأصل ، كبقاء
شغل ذمة الميت عليه أيضا ، فتأمل جيدا فإن أكثر هذه المسائل ليست بمحررة في كلمات
الأصحاب ، ولا دليل لها واضح من أخبار الباب ، فالاحتياط فيها مطلوب ، والله أعلم.
وإذ قد فرغ من
الكلام في سبب الفوات والقضاء شرع في اللواحق ، فقال : وأما اللواحق فمسائل ، الأولى
من فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته على
المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا نقلا وتحصيلا ، بل في الرياض نسبته إلى عامة
المتأخرين ، بل في السرائر وعن الخلاف وظاهر المختلف الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد
تأيده بشهادة التتبع له ، ووجود الحكم المزبور في مثل النهاية التي هي متون أخبار
غالبا ، بل والمقنع على ما حكى عنه الذي ذكر في أوله أن ما بينه فيه كان في الكتب
الأصولية موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات ، وأنه لذلك حذف منه
الاسناد روما للاختصار ، ومرسل علي بن أسباط [١] عن غير واحد من أصحابنا المنجبر بما سمعت ، بل قد يدعى عدم
قدح مثل هذا الإرسال من مثل هذا المرسل عن الصادق عليهالسلام « من نسي صلاة من صلوات يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى
ركعتين وثلاثا وأربعا » ومرفوع الحسين بن سعيد [٢] المروي عن المحاسن « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي صلاة
من الصلوات الخمس لا يدري أيها هي ، قال : يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين ، فان كانت
الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى ، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى » المؤيدين
بأصالة عدم قدح مثل هذا الترديد في صحة العمل ، بل هو في الحقيقة تردد للشيء في
نفسه لا من قبل المكلف ، ضرورة عدم وجوب تعيين مثل ذلك عليه في الأداء والقضاء بعد
اتحاد ما في ذمته ، إذ الظهرية والعصرية أو البدلية عنهما ليست من الأمور
التكليفية ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٢.