responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 11

التمكن لصدق اسم الفوات وعدم صحة سلبه عنه ، إذ دعوى اختصاصه بمن خوطب بالأداء يدفعها ملاحظة الأخبار [١] التي أطلق فيها على الساهي والنائم وغيرهما بل المغمى عليه ، بل لعل الظاهر منها أصالة القضاء في الصلاة لشدة أمرها ، خصوصا‌ الصحيح [٢] عن أبي جعفر عليه‌السلام الوارد في تفسير قوله تعالى [٣] ( إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً )‌ بل قد يومي اتفاقهم ظاهرا على وجوب قضاء شارب المسكر والمرقد إلى عدم اعتبار الخطاب بالأداء أيضا ، فما في الرياض ـ من اعتبار ذلك فيه فيسقط في المقام القضاء ، لاحتياجه إلى أمر جديد ، وليس إلا اسم الفوات المعتبر فيه الخطاب بالأداء ـ لا يخلو من نظر ومنع ، فالأقوى القضاء هنا ، لما عرفت ، بل في الروضة نسبته إلى صريح الأخبار ، كخبر زرارة [٤] عن الباقر عليه‌السلام « فيمن صلى بغير طهور أو نسي صلوات أو نام عنها فقال : يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا » وغيره ، وإن كان المناقشة فيه واضحة حتى في صراحة الخبر المزبور فيما نحن فيه.

وكيف كان فقد ظهر لك أن الأشبه والأحوط الثاني لا الأول من غير فرق بين فقد الطهورين باختياره أو بآفة ، نعم قد يتجه التفصيل بذلك على الأول ، وقد تقدم تمام البحث في المسألة في كتاب الطهارة ، فلا حظ وتأمل.

هذا كله في السبب الذي يسقط معه القضاء‌ وما عدا ما تقدم يجب معه القضاء كالإخلال بالفريضة عمدا أو سهوا للإجماع بقسميه والسنة [٥] التي كادت تكون‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٣ ـ من أبواب قضاء الصلوات.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤.

[٣] سورة النساء ـ الآية ١٠٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٣ ـ من أبواب قضاء الصلوات.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست