وسلار على ما قيل
تقديمه للإمام لمرسل ابن بكير المزبور واستحسنه المصنف في المحكي عن معتبرة في غير
محله.
نعم قد يقال
بالإطلاق الأول لو كان الصبي مملوكا والمرأة حرة ، والإطلاق الثاني في العكس
ترجيحا لجانب الحرية المعتضد في الأول بالصغر والكبر ، إلا أنه معارض لها في
الثاني كمعارضة الذكورة لها في الأول ، إلا أنه قد تدفع الأخيرة بأن الثابت
الترجيح بذكورة الرجل لا مطلق الذكورة بالنسبة للمرأة ، نعم لا بأس بها في الصبي
والصبية ، فالإطلاق الأول حينئذ في الفرض المزبور متجه بخلاف الثاني الذي قد تزاحم
فيه المرجحان المنصوصان كالصبي الحر ذي الست بالنسبة إلى العبد البالغ ، ففي كشف
اللثام تقديمه للإمام عليه للشرف بالحرية ، وعن ابن حمزة ومنتهى الفاضل العكس ،
لأنه أولى بالشفاعة ، وإطلاق خبري [١] تقديم الصغير إلى القبلة ، والأولى التخيير فيه وفي كلما
تزاحم فيه المرجحات المنصوصة إذا لم يرجح أحدها على الآخر بالتعدد أو بمرجح خارجي
من إجماع أو غيره ، ومنه يعلم الحال في تقديمه على الخنثى إذا كان من ست كما صرح
به في الخلاف والمحكي عن السرائر والمبسوط والإصباح والجواهر ، بل لعل في ظاهر
الأول أو صريحه الإجماع عليه ، بل قد يظهر من منظومة الطباطبائي ترجيح الذكورة على
كل حال ، قال :
وقدم الذكور
والأحرار
إليك ندبا وكذا
اعتبارا
وإن تعارضت فقدم
أولا
وأنت بالخيار
فيما قد تلا
ولا يخلو من نظر ،
فتأمل هذا ، وعن أبي علي أنهم يجعلون على العكس مما يقوم الأحياء خلف الإمام
للصلاة ، وقال في إمامة الصلاة إن الرجال يلون الامام ، ثم الخصيان ثم الخناثى ،
ثم الصبيان ، ثم النساء ، ثم الصبيات ، ولم نجد في النصوص ما يشهد له ، بل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٥.