responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 12  صفحة : 441

الزيادة في الصلاة بأن يكرر مثلا أفعالها سهوا لا ما يشمل نحو وقوع فعل خارج عنها فيها وإن لم يكن بعنوان أنه منها ، إذ لا يعد نحوه زيادة في الصلاة ، كما هو واضح ، والله أعلم.

ويسجد المأموم مع الامام واجبا إذا عرض له السبب على الأصح ، ولا يسقط عنه بسبب عروضه للإمام كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في المسألة الرابعة من مسائل الكتاب ، ولعل ذا هو المراد بالمعية لا فعله بنية الائتمام ، لعدم ثبوت مشروعيته فضلا عن وجوبه كما قدمناه سابقا أيضا بل وتقدم أيضا أن الأصح فيما لو انفرد أحدهما لعروض السبب له كان له حكم نفسه خلافا لمن أوجبه على المأموم بمجرد عروضه على الامام ، فلاحظ وتأمل.

ومحلهما أي السجدتين بعد التسليم سواء كانتا للزيادة أو النقصان أو غيرهما مما يجبان له وقيل لكن لم نعرف قائله كما اعترف به غير واحد : محلهما قبله ، وقيل بالتفصيل بينهما ، فالأول للأول ، والثاني للثاني ، والقائل أبو علي في ظاهر المحكي عن كلامه أو صريحه في الدروس والبيان ، وإن قال في الذكرى : إنه ليس فيه تصريح بما يرويه عنه بعض الأصحاب من التفصيل ، نعم هو مذهب أبي حنيفة وكيف كان فـ ( ـالأول أظهر ) وأشهر ، بل هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بل عليه عامة المتأخرين كما في الرياض ، بل هو خيرة المقنع وما تأخر عنه في مفتاح الكرامة ، بل هو مذهب الأصحاب عن كشف الرموز ، وعلمائنا عن نهاية الأحكام بل عليه الإجماع في الخلاف وعن مصابيح المولى الأكبر والأمالي والناصرية وغيرها ، للمعتبرة [١] المستفيضة حد الاستفاضة المتفرق كثير منها في المسائل السابقة الصريح بعضها بأنهما بعد التسليم جواب السؤال عن محلهما ، والمعتضدة بما سمعت مما ينفي احتمال‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 12  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست