responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 12  صفحة : 394

ركن آخر كما إذا وقع ذلك حال القيام قبل الدخول في الركوع ، وأما إذا أمكن تدارك أحدهما كما إذا دار بين سجدة من ركعة فائتة وبين التشهد في حال الجلوس احتمل وجوب تدارك التشهد ، لكونه في الحقيقة مشكوكا فيه مع بقاء محله ، ويحتمل العدم ، لما تقدم سابقا ، أما لو كان حال القيام فلا ، ويجب عليه قضاء السجدة بعد الصلاة.

وأما الرابع فان كان بعد الفراغ اتجه قويا وجوب قضاء السجدة أولا ثم الإعادة للمقدمة ، ويحتمل الصحة ولا قضاء للسجدة لأصالة الصحة ، ولا يقين بفوات السجدة حتى تقضى ، وربما احتمل وجوب الإتيان بالسجدة من دون إعادة ، لأنه مع الإتيان لم يعلم البطلان ، لكنه في الحقيقة هدم لباب المقدمة في مثل ذلك ، وإن كان في الأثناء فإن كان في محل يمكن تدارك أحدهما فيه لو كان مشكوكا فيه تداركه ، ويجي‌ء فيه ما تقدم ، وإن لم يكن في محل كذلك فالظاهر من جماعة البطلان ، لعدم يقين البراءة ، ويحتمل قويا الصحة لأصالتها ، ولا قضاء للسجدة مثلا ، والأحوط إن لم يكن الأقوى إتمام الصلاة ثم قضاء السجدة ثم الإعادة.

وأما الخامس فان كان بعد الفراغ فالأقوى في نظري الصحة لما سمعت ، ويجي‌ء احتمال البطلان على ظاهر كلامهم ، لعدم يقين البراءة ، ومثله لو كان في الأثناء إذا تجاوز محلهما ، أما لو كان في محل يمكن أن يتدارك فيه أحدهما أو هما معا جرى فيه الكلام المتقدم ، هذا ما تقتضيه الضوابط في مثل هذه الأشياء ، واحتمال تحكم « لا شك في سهو » في بعضها في غاية الضعف ، لعدم ظهوره في ذلك.

الثالثة أن يراد بالسهو الشك في كل منهما لكن على تقدير مضاف في الثاني‌ أي موجب شك بالفتح ، ولعل هذه الصورة والتي بعدها أظهر ما يقال في هذه العبارة ، بل لعله هو الظاهر من الأصحاب أيضا ، قال في المنتهى : « ومعنى قول الفقهاء : « لا سهو في السهو » لا حكم للسهو في الاحتياط الذي يوجبه السهو ، كمن شك بين‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 12  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست