فيه إلا من ابن
إدريس ، والنصوص مصرحة به ، بل في بعض حواشي الألفية أن أصحابنا مجمعون على
اعتباره في عدد الصلاة وأفعالها ، كما عن الغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا
إلى إطلاق بعض الأخبار المتقدمة ، وخبر إسحاق بن عمار [١] قال أبو عبد الله
عليهالسلام : « إذا ذهب وهمك إلى
التمام ابدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع ، أفهمت؟ قلت : نعم » المؤيد بالنبوي العامي [٢] « إذا شك أحدكم
في الصلاة فلينظر أحرى ذلك للصواب » بل عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر [٣] الاكتفاء بالظن
في أعداد الركعات وأخذ البناء عليه من المسلمات مع تقرير أخيه الحجة عليه ، بل
يمكن الاستدلال عليه بالأخبار الدالة على رجوع الإمام للمأموم وبالعكس [٤] بناء على أن ذلك
لحصول الظن ، وضبطها بالحصى [٥] والخاتم [٦] وحفظ الغير [٧] وكحفظ الطواف الذي هو صلاة به أيضا ونحو ذلك ، فان جميعها
مرجعها إلى الظن ، مضافا إلى المعروف على ألسنة الأعوام والعلماء « المرء متعبد
بظنه » وإلى قيام الظن في الشرعيات مقام العلم عند تعذره حتى حكي عن ابن إدريس
الاعتراف به ، بل في المصابيح نقل غيره الإجماع عليه مطلقا ، وكان مراده العلامة
في المختلف في باب القضاء على ما في بالي ، فلاحظ ، وأن الصلاة عبادة كثيرة
الأفعال والتروك فالمناسب لشرعها الاكتفاء بالظن مطلقا ، وإلا كانت معرضة للفساد
بكل وهم ، كل ذلك مع ما في التكليف بالعلم من العسر والحرج ، فإنه لا يكاد يوجد من
تصدر عنه صلاة مع القطع واليقين.
خلافا لما عن ابن
إدريس من عدم الاكتفاء بالظن في الركعتين الأولتين ، بل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٢] سنن البيهقي ج ٢
ص ٣٣٠ وسنن النسائي ج ٣ ص ٢٨ « باب التحري ».
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.