ركعة ويسجد للسهو
» بل عنه وعن ولده أيضا إيجاب سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع وظن
الأربع ، ولم أعرف للأول مستندا ، بل والثاني عدا بعض الأخبار العامة التي ستسمعها
، وخصوص خبر الحلبي [١] عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا كنت
لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس
تقرأ فيهما بأم الكتاب ، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد
سجدتي السهو ، فان ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو » لكن حمله
على الاستحباب بعد إعراض الأصحاب عن ظاهره من الإيجاب هو المتجه.
وأما خبر محمد بن مسلم [٢] قال : « إنما
السهو بين الثلاث والأربع ، وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة ، ومن سها فلم يدر
ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه قال : يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين
وأربع سجدات وهو جالس ، فان كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة
الكتاب وركع وسجد ثم قرأ فسجد سجدتين وتشهد وسلم ، وإن كان أكثر وهمه إلى اثنتين
نهض فصلى ركعتين فتشهد وسلم » فمع ما فيه من الاضطراب المنافي لقواعد الأصحاب
محتمل للحمل على استحباب صلاة الركعة عند الظن بالأربع ، بل لا يبعد الحكم به في
جميع صور الاحتياط مع ظن الأكثر كما لعله يستفاد من بعض الأخبار في بعض الصور ،
فلاحظ وتأمل.
وأما الظن بالنسبة
إلى خصوص أعداد الأولتين ، بل في كل فريضة ثنائية أو ثلاثية فالمشهور بين
المتأخرين اعتباره أيضا كالعلم ، بل عن بعضهم نفي الخلاف فيه إلا من ابن إدريس ،
وآخر نسبته إلى الأصحاب عداه ، بل في الدرة السنية أن شيخنا قال : العمل على
مقتضاه أي الظن في الرباعية وغيرها من الأفعال أو الركعات مما لا خلاف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٤.