عليهالسلام « وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير ». [١] قلت : على أنه قد يقال بعدم حسن التعليل في الخبر المزبور
إلا على ما ذكره الأصحاب ، ضرورة عدم الاحتياج للسترة في الصلاة على المرأة حتى
يكون الصف المؤخر من جنائز الرجال سترة بين المصلي وبين جنائز النساء الذي هو
المقدم ، بخلافه على ما عند الأصحاب ، إذ المراد أنه صار فضل التأخر سببا لستر
النساء وعدم تقدمهن على الرجال أو محاذاتهن ، كما هو واضح بأدنى نظر ، فتأمل ،
وكيف كان فلا ريب في تأخر النساء عن الرجال إلا أن الظاهر كون ذلك على الندب ،
لإطلاق الأدلة وانسباق ثبوت ذلك فيها تشبيها لها بالصلاة ، أو أنها منها ، وقد
عرفت عدم وجوب ذلك في الفريضة ، فهي أولى عند التأمل.
وعلى كل حال فـ ( ـان
كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا ) كما صرح به جماعة وإن كان ظاهر النصوص
الوجوب كبعض الفتاوى ، قال محمد بن مسلم [٢] في الصحيح : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض تصلي
على الجنازة قال : نعم ، ولا تصف معهم وتقف مفردة » وسأله عليهالسلام سماعة [٣] أيضا « عن المرأة
الطامث إذا حضرت الجنازة فقال : تتيمم وتصلي عليها وتقوم وحدها بارزة من الصف » والبصري
[٤] « تصلي الحائض على الجنازة فقال : نعم ، ولا تصف معهم وتقوم مفردة » ومرسل
ابن المغيرة [٥] عن رجل أنه سأله عليهالسلام أيضا « عن الحائض تصلي على الجنازة فقال : نعم ولا تقف
معهم » كقول الباقر عليهالسلام في خبر ابن مسلم [٦] أيضا : « ان الحائض تصلي على الجنازة ولا تصف معهم » إلى
غير