فان قوله عليهالسلام : « ولم تدر
واحدة » إلى آخره ظاهر في الشك والسؤال ، وقوله عليهالسلام : « إذا تركت » كقوله
عليهالسلام في آخره : « أعدت السجود » ظاهر في النسيان ، اللهم إلا أن يراد من الواو
معنى « أو » مع أنه قد لا يتم من جهة أخرى أيضا ، أو يقال إن معنى الخبر على ما
فهمه الشيخ أن السائل سأل عن رجل تيقن وهو راكع في الثانية أنه ترك سجدة من الأولى
فقال عليهالسلام : إن الشك يوجب استقبال الصلاة ، فاليقين أولى بخلاف الركعتين الأخيرتين
فإنما عليه إذا ترك سجدة فيهما أن يقضيها بعد ، وهو كما ترى ، أو يقال : إن المراد
من بطلان الصلاة بالشك في كون الفائت سجدة أو سجدتين كما ذكروه في الشك في كون
الفائت من السجدتين من ركعة أو ركعتين ، وفيه أنا نمنع ذلك كما عرفته سابقا لأصالة
الصحة ، على أنه لا وجه للتفصيل حينئذ بين الأولتين والأخيرتين ، بل ولا لقوله عليهالسلام : « حتى تصح لك اثنتان ».
وأجاب عنها في
الخلاف أنها لا تنافي الأخبار الأول ، لأن هذا الحكم مختص بمن يشك فلم يذكر فيلزمه
الإعادة ، وإنما يجوز له المضي في الصلاة وإعادة السجدة بعد التسليم إذا كان ذلك
مع العلم ، فلا تنافي بين هذه الأخبار ، وفيه أنه حينئذ لا مطابقة بين السؤال
والجواب ، مع أنه إن كان ذلك صحيحا في الشك ففي النسيان بطريق أولى وقد أشار عليهالسلام إلى العلة بقوله عليهالسلام : « حتى يصح لك اثنتان » مع أن ذيله وقوله عليهالسلام : « إذا تركت » ظاهر في النسيان ، وعن المختلف الجواب عنها
بأن المراد بالاستقبال الإتيان بالسجود المشكوك فيه لا استقبال الصلاة ، قال : ويكون قوله عليهالسلام : « وإذا كان في الثالثة » إلى آخره ، راجعا إلى من تيقن
ترك السجدة في الأولتين ، فإن عليه إعادة السجود لفوات محلها ، ولا شيء لو شك ،
بخلاف ما لو كان الشك في الأولى ، لأنه لم ينتقل عن محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه