والخلاف والنافع
والقواعد والإرشاد والمنتهى والألفية والدرة السنية والمدارك والرياض ، بل هو
المشهور نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل عن الغنية والمقاصد العلية
الإجماع عليه ، كما أن عن التذكرة والذكرى الإجماع على عدم بطلان الصلاة بالإخلال
بواحده سهوا ، وهو الحجة ، مضافا إلى ما تقدم من خبر حكم ابن حكيم وما في معناه وخبر
ابن سنان المتقدم [١] أيضا ، وهو قوله عليهالسلام : « إذا نسيت شيئا
من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا » والأخبار الخاصة ، منها صحيح إسماعيل بن جابر [٢] عن الصادق عليهالسلام « في رجل نسي أن
يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال : فليسجد ما لم يركع ،
فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها
قضاء » وخبر أبي بصير [٣] قال : « سألته عن رجل نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو
قائم قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فان ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف
قضاها وليس عليه سهو » ومثلهما في الدلالة على المطلوب موثق عمار الساباطي [٤] وغيره من الأخبار
، فما نقل عن العماني وثقة الإسلام من القول بفساد الصلاة ضعيف محجوج بما عرفت ،
ولعل دليله خبر المعلى بن خنيس [٥] « سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته فقال : إذا ذكرها قبل ركوعه
سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد
الصلاة ، ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء » وهو مع أنه لا جابر لسنده
معارض بما سمعت من الأدلة المستغنية عن ذكر الترجيح عليه ، فلا مانع من حمله على
الاستحباب أو غيره.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٥.