النية شرطا خارجا
عن حقيقة الصلاة فكذلك أيضا ، لأنه يعتبر فيها حينئذ جميع ما يعتبر على تقدير
الجزئية كما يظهر من جماعة من الأصحاب ، وكأن وجهه ما نقل من الإجماع على وجوب
مقارنة النية تكبيرة الإحرام ، ولا ريب في شرطية القيام بالنسبة إليها ، وهو متجه
بناء على أن المراد بالمقارنة ما هو الظاهر منها من كون الزمان الواحد ظرفا لهما ،
وكذلك إن أريد بها إيقاعها بين الالف والراء ، أو أريد بها بسط النية على التكبير
بالابتداء والانتهاء ، أما إن أريد بالمقارنة وقوع التكبيرة في آخر جزء من النية
فيمكن القول حينئذ أنه إن سها عن القيام حتى نوى ثم ذكر قبل أن يكمل بحيث أمكنه
المقارنة صحت ، وإلا فلا ، بل قد يدعى أنه حينئذ لا دليل على البطلان بتعمد مثل
ذلك فضلا عن سهوه ، وتصريح الجماعة بخلافه ما لم يكن إجماعا لا حجة فيه ، نعم يمكن
أن يدعى ظهور ما دل على اعتبار القيام في الصلاة من الأخبار المذكورة ومن قول أبي جعفر عليهالسلام في خبر أبي حمزة
الصحيح [١] : « يصلي قائما » ونحوه مع أغلبية وقوع النية عند الفعل في
ذلك ، بل يمكن للمتتبع تحصيل الإجماع على أنها على تقدير شرطيتهما للصلاة لا بد من
تأخرها عن جميع شرائط الصلاة سيما القيام ، ومن هنا وقع الخلاف في كونها جزءا أو
شرطا ، لكن ذلك كله بناء على ما هو الظاهر في معنى النية لا على مختارنا فيها ،
فإنه لا يتأتى شيء من ذلك.
وأما بطلان الصلاة
بالسهو عن النية حتى كبر فالإجماع محصلا ومنقولا عليه ، مضافا إلى قولهم عليهمالسلام[٢] : « لا عمل إلا
بنية » ولا ريب في عدم صدقه بعد فوات التكبير ، إلى جميع ما ذكرنا أشار المصنف وإن
تسامح بإطلاق لفظ الركن على ما ليس ركنا اصطلاحا بقوله كمن أخل بالقيام حتى نوى أو
بالنية حتى كبر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب مقدمة العبادات من كتاب الطهارة.