عبارته يأبى الحمل
على الامام لكان المتجه حمله عليه ، ويمكن أن يريد تأكد الندب ، والمحكي عن فقه
الرضا عليهالسلام الذي هو عين المحكي عن رسالة علي بن بابويه لو قلنا بحجيته لا دلالة فيه على
الوجوب ، قال : « واعلم أن أولى الناس بالصلاة على الميت الولي أو من قدمه الولي ،
فإن كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة إذ قدمه الولي ، فإن تقدم من
غير أن يقدمه الولي فهو غاصب » اللهم إلا أن يدعى ظهوره في إرادة وجوب تقديم الولي
إياه كما سمعته من كشف اللثام في خبر السكوني ، ويؤيده أنه لا معنى لاشتراط
الأحقية بتقديم الولي ، إذ لا فرق بينه وبين غيره في ذلك ، فلا بد حينئذ من جعل الشرط
مستأنفا ويقدر له جزاء ، لكن كفانا مؤنة ذلك عدم حجية الكتاب المزبور مع مخالفته
هنا للمشهور ، فتأمل.
وكيف كان فالمراد
هنا ثبوت أصل الترجيح بالهاشمية لا رجحانها على سائر المرجحات ، وتخصيص المصنف هنا
بالذكر لها لعله لخلاف المفيد ، أو لإرادة بيان ترجيحها في غير الأولياء ، لكن
يبعد الأخير ظهور الفتاوى ومعاقد الإجماعات في عدم الفرق في الترجيح بها بين
الأولياء وبين غيرهم ، كما أن الظاهر عدم اختصاص تلك المرجحات السابقة في الأولياء
كما عرفت ، هذا ، وفي الذكرى « قال ابن الجنيد : ومن لا أحد له فالأقعد نسبا برسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من الحاضرين أولى به » وهو إنما يقتضي ثبوت الولاية مع عدم الولي ، ويقتضي
تقديم الأقرب إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فالأقرب ، ولعله إكرام لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فكلما كان
القرب منه أكثر كان أدخل في استحقاق الإكرام » قلت : يمكن أن لا يكون مخالفا فيما
نحن فيه من ترجيح تقديم الهاشمي على غيره ، إذ هو أمر غير الولاية ، وفيه حينئذ
أنه مناف لما سمعته من ترتب الولاية على طبقات الإرث ، فلا بد من انتهائه إلى
الامام عليهالسلام ،