responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 12  صفحة : 232

في الرياض أنه لم يعلم وجوب القضاء بناء على كونه فرضا مستأنفا ، ولا دليل عليه هنا عدا عموم الأمر بقضاء الفوات ، وهو فرع تحقق الفوات ، ولم يتحقق بعد احتمال اختصاص الشرطية بحال العلم كما في النظائر ، فيندفع القضاء بالأصل السالم عن المعارض وهو كما ترى.

نعم قد يتم ذلك لو قلنا بأن وجوب الإعادة عليه في الوقت لعدم العلم بالصحة الذي يتوقف العلم ببراءة الذمة عليه لا للحكم بفساد ما وقع ولو لظهور الشرطية فيما تقدم ضرورة حجية الظواهر كالنصوص ، بخلاف الأول فإن عدم الحكم بالصحة أعم من الحكم بالفساد المتوقف عليه اسم الفوات الذي هو موضوع القضاء شرعا ، مع أنه لا يخلو من تأمل ، لإمكان الاكتفاء في تحقيق الفوات بأصالة عدم حصول المطلوب منه ، فتأمل جيدا فإنه قد يقال : إن العمدة في شرطيته الإجماع المفقود في المقام بعد فتوى من عرفت بالعفو عنه الذي يمكن أن يستفاد من نصوص العفو عنه في اللباس مثلا ، سيما خبر زرارة [١] المشتمل على التعليل المؤكد لقاعدة الاجزاء في العمل بقاعدة اليقين ونحوها ، إلا أن ظاهر الأصحاب عدم العمل بعموم التعليل المذكور كما ستعرفه فيما يأتي إن شاء الله.

فروع : الأول إذا توضأ بماء مغصوب أذن له فيه الغاصب أولا مع العلم أو ما يقوم مقامه شرعا ، وفي الاكتفاء بخبر الواحد العدل فيما لو فرض كونه في يد مسلم مثلا إشكال ، لاحتمال صيرورته من قبيل المدعي فلا يقبل قوله بالغصبية سواء كان جاهلا بالحكم أو عالما إلا إذا كان جهلا بالحرمة يعذر فيه ، فان الظاهر الصحة ، لعدم توجه النهي ، وعدم ثبوت شرطية الإباحة في الواقع ، فيكون الحكم الوضعي في‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 12  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست