responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 12  صفحة : 21

ابن حسر أوصى أن يصلي عليه مالك بن أنس ، وأبو شريحة أوصى أن يصلي عليه زيد ابن أرقم ـ لا حجة فيه مع عدم ثبوته ، وعلى كل حال فالأقوى ما ذكرنا ، لكن لا ريب في أولوية صلاة الوصي بإذن الولي لما فيه من الجمع بين الحقين بل الحقوق والاحتياط ، والله أعلم.

وإمام الأصل عليه‌السلام أولى بالصلاة من كل أحد بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه ، بل لعله ضروري المذهب كما اعترف به في كشف اللثام ، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، أو قائم مقامه في ذلك كما نادى به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الغدير [١] وإن كان مورده أمير المؤمنين عليه‌السلام إلا أن المعلوم اشتراك الأئمة عليهم‌السلام جميعا به ، لاشتراكهم عليهم‌السلام في الإمامة المقتضية له ، ول‌ قول الصادق عليه‌السلام [٢] : « إذا حضر الامام عليه‌السلام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها » وقول أمير المؤمنين عليه‌السلام في مرسل الدعائم [٣] : « إذا حضر السلطان الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من وليها » ولأنه هو الموافق لصلاح الميت ودفع الضرر عنه الذين ينبغي مراعاة الولي إياهما ، بل ربما كان منشأ ولايته أنه ادعى من غيره لصلاح الميت ، وتقديم الحسين عليه‌السلام سعيد بن العاص [٤] في الصلاة على الحسن قائلا : « لولا السنة لما قدمتك » لعله لإطفاء الفتنة كما في الذكرى ، فان من السنة إطفاؤها ، على أنه غير ثابت عندنا ، كما أنه لم يثبت عدم مسبوقية تلك الصلاة بصلاته عليه‌السلام ولا لحوقها ، مع أنه يمكن أن يكون قد أذن له‌


[١] الغدير للامينى ج ١ من ص ١٤ إلى ص ٧٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢ من كتاب الطهارة.

[٣] المستدرك ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٥ من كتاب الطهارة.

[٤] كنز العمال ـ ج ٨ ص ١١٤ ـ الرقم ٢١٤٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 12  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست