responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 12  صفحة : 207

فقال : ما شئت من ليل أو نهار » فما عن ابن الجنيد بعد أن ذكر جواز جعلها من قضاء النوافل قال : « لا أحب الاحتساب بها من شي‌ء من التطوع الموظف عليه » وما عن ابن أبي عقيل من أنه لا بأس بصلاتها في الليل إلا أنه لا يحسبه من ورده فيه ضعيف جدا ، وإن كان قد يشهد لهما‌ خبر بسطام [١] المروي عن أربعين الشهيد بسند فيه ضعف عن الصادق عليه‌السلام أنه قال في صلاة جعفر عليه‌السلام : « ولا تصلها من صلاتك التي كنت تصلي قبل ذلك » لكنه كما ترى قاصر عن معارضة ما عرفت ، خصوصا بعد ما قيل من اضطراب متنه أيضا كسنده ، لما يحكى عن بعض النسخ « وصلها من صلاتك » فلا يصلح قطعا لمعارضة ذلك الصحيح المؤيد بغيره وعمل الأكثر ، بل قيل : وما ثبت من احتسابها من نوافل شهر رمضان كما صرح به الأصحاب ، وورد به النقل [٢] عن الأئمة عليهم‌السلام.

نعم لو قلنا باتحاد التسليم فيها كما هو ظاهر الصدوق أمكن حينئذ المنع ، لمكان الاختلاف ، أما على المختار فلا جهة لمنع الاحتساب المزبور ، بل هو في الحقيقة اجتهاد في مقابلة النص الحاكم على أصالة عدم هذا الاحتساب ، لأنه من التداخل ، وما أبعد ما بينه وبين ما عن الشهيد في البيان من جواز احتسابها من الفرائض ، وربما مال إليه في الذكرى والروض بعد أن حكياه عن ظاهر بعض الأصحاب حيث عللاه بأنه ليس فيه تغيير فاحش ، بل حكاه في فوائد الشرائع عن الذكرى ساكتا عليه ، بل يشهد له مضافا إلى التعليل المزبور صحيح ذريح السابق ، لكن لأصالة عدم التداخل خصوصا الواجب والندب ، وعدم إجزاء النفل عن الفرض ، ووضوح قصور التعليل المذكور ـ إذ مع تسليم أنه لا تغيير فاحش باعتبار أن الزائد أذكار لا يقدح في الصلاة ، لكن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة جعفر (ع) ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 12  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست