responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 12  صفحة : 200

جعفر عليه‌السلام؟ قال : لو كان عليه مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا لغفرها الله له ، قال : قلت : هذه لنا قال : فلمن هي إلا لكم خاصة » وقال إسحاق بن عمار [١] أيضا للصادق عليه‌السلام : « من صلى صلاة جعفر عليه‌السلام هل يكتب له من الأجر مثل ما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لجعفر؟ قال : إي والله » والظاهر أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حباه إياها يوم قدومه عليه من سفره كما يفهم من‌ خبر بسطام [٢] وقد بشر في ذلك اليوم بفتح خيبر فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « والله ما أدري بأيهما أنا أشد سرورا بقدوم جعفر عليه‌السلام أو بفتح خيبر ، فلم يلبث أن جاء جعفر قال : فوثب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فالتزمه وقبل ما بين عينيه ، ثم قال : له : ألا أمنحك » إلى آخره.

وكيف كان فهي أربع ركعات بلا خلاف نصا وفتوى ، فمن اقتصر على الثنتين منها لم يأت بالوظيفة ، بل هو مشرع في الدين إن قصد ذلك من أول الأمر من غير فرق في ذلك بين القول بأن الأربع بتسليمة واحدة كما يحكى عن ظاهر المقنع حيث قال : وروي أنها بتسليمتين وبين القول بأنها بتسليمتين كما هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل عن مصابيح الأستاذ الأكبر أنه كاد يكون إجماعا ، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عمن سمعت ، مع أنا لم نتحققه ، بل أنكر غير واحد العبارة المزبورة فيه ، نعم لم يذكر التسليم ككثير من النصوص المتضمنة للكيفية ، ولعله لمعلومية تثنية النوافل كترك القنوت والتشهد ، أو لأن المقصد الأهم في كيفيتها بيان مواضع التسبيح أو غير ذلك ، على أنه محجوج بخبر الثمالي [٣] أو صحيحه المعتضد بالفتاوى ، إذ من المعلوم أنه لا ملازمة بين اشتمالها على التسليمتين وبين جواز الاقتصار‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة جعفر (ع) ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة جعفر (ع) ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة جعفر (ع) ـ الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 12  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست