لو اختارها فالوجه
عدم مزاحمته والاجتزاء بها ، لأن ذلك مقتضى أولويته ، واحتمال أن ولايته نظرا
للميت فمع عدم إذنه في الجماعة خيانة للميت ومناف لصلاحه فلا يعتبر ضعيف بل مخالف
لظاهر الأدلة ، وعلى كل حال فليس للغير المبادرة للتقديم من دون استئذانه لعدم
سقوط ولايته في الاختيار كما هو واضح ، وسيصرح به المصنف ، ولذلك لا تنتقل الولاية
عنه بذلك إلى غير من في طبقته من الأرحام ، بل ولا تنحصر في المشاركين له في
الطبقة بناء على اشتراك الجميع في الولاية.
وإذا تساوى
الأولياء في الصلاحية للإمامة قدم الأفقه فالأقرأ فالأسن فالأصبح كما في القواعد
والتحرير والبيان ، والمشهور نقلا في كشف اللثام وغيره تقديم الأقرأ على الأفقه ،
قلت : ويؤيده أنه لم نقف على مأخذ لذلك في خصوص هذه الصلاة كما اعترف به غير واحد
، بل مقتضى تعليلاتهم أخذ ذلك مما ورد في الجماعة اليومية ، بل في الذكرى أن ظاهر
الأصحاب إلحاق هذه الجماعة بتلك ، وقد قدم المصنف وغيره هناك الأقرأ على الأفقه ،
بل نسبه في الذكرى إلى الأصحاب ، فينبغي أن يكون هنا كذلك ، خصوصا مع إطلاق الدليل
، اللهم إلا أن يكون وجه الفرق ما في كشف اللثام تبعا للذكرى من أن نص تقديم
الأقرأ صريح في قراءة القرآن ، ولا قرآن في صلاة الأموات ، مع عموم تقديم الأعلم
والأفقه ، وهو لا يخلو من قوة ، لكن قد يقال باعتبار كثير من مرجحات القراءة في
الدعاء ، وإلا فلا ينبغي اعتبارها رأسا لا تقديم الأفقه عليها ، مع أن ظاهرهم
الاتفاق على اعتبارها في الجملة ، نعم في الإرشاد خاصة اقتصر على الأفقه.
وعلى كل حال ففي
كشف اللثام أنه ليس في المبسوط والخلاف والسرائر والإصباح والمنتهى ونهاية الأحكام
والتذكرة للأصبح ذكر ، بل انتقلوا فيما عدا الأول والأخير بعد الأسن إلى القرعة ،
نعم في الأخير بعد الأسن ، وبالجملة يقدم الأولى في المكتوبة