responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 12  صفحة : 17

ويكبرن » المعتضد بالإجماع على الظاهر.

ولا يتقدم الولي إلا إذا كان عالما بالواجب من أحكام الصلاة واستكملت فيه مع ذلك شرائط الإمامة ، وإلا قدم غيره الجامع لذلك ، بل يجوز له التقديم وإن كان صالحا لها أيضا ، للأصل وإطلاق النصوص [١] بالتخيير ، إلا أن الظاهر استحباب مباشرته مع المساواة فضلا عما لو كان أكمل ، لأنه ادعى للإجابة ، بل له احتمل في كشف اللثام وغيره عدم استحباب تقديم الغير وإن كان أكمل ، نعم قوى الندب في الذكرى ، بل حكي عن المفيد في الغرية أنه جعل من السنة تقديم العالم الفقيه إلا أنه بعد الهاشمي ، والأمر سهل.

والظاهر جواز الرجوع بالاذن قبل التلبس ، لأنها كالوكالة ، أما بعده ففي الذكرى « أن الأقرب المنع لما فيه من اختلال نظم الصلاة ، ووجه الجواز أنها صلاة عن إذنه الذي هو جائز في الأصل فيستصحب ، وحينئذ يصلون فرادى ، إذ لا طريق إلى الابطال والعدول إلى إمام آخر بعيد » قلت : قد يمنع حرمة الإبطال هنا بدعوى إرادة خصوص الصلاة الفريضة من العمل في قوله تعالى [٢] ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) بعد تسليم دلالته على حرمة القطع وأنه غير مراد منه خصوص الارتداد ونحوه ، وحينئذ فيقوى جواز الرجوع.

وكيف كان فان لم يقدم أحدا فعن غير واحد سقوط اعتباره ، قال في المحكي عن الذكرى : « لإطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة من عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الآن ، وهو يدل على شدة الاهتمام ، فلا يزول هذا المهم بترك إذنه ، نعم يعتبر إذن حاكم الشرع » قلت : يتجه سقوط اعتباره لو ترك مع ذلك الصلاة فرادى ، أما‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة.

[٢] سورة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ الآية ٣٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 12  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست