ومن ذلك يعرف
استحباب أن يكون خروجهم يوم الثالث كما عن التذكرة نسبته إلى علمائنا خلافا لما عن
الشافعي فقال : رابع أيام الصيام ومنه يعرف أيضا أنه يستحب أن يكون ذلك الثالث
الاثنين ولذا اقتصر عليه جماعة ، بل في الرياض نسبة ذلك إلى الأكثر ، لكن قال
المصنف ( فان لم يتيسر فـ ) يوم الجمعة ولم نقف له على دليل بالخصوص ، إلا أنه لا
بأس به لشرفه وكونه محلا لإجابة الدعاء بل
ورد [١] « أن العبد ليسأل الحاجة فتؤخر الإجابة إلى يوم الجمعة » ولعله
لذا خير غير واحد بينهما ، بل قيل : إنه المشهور بين المتأخرين ، وأنه يظهر من
التذكرة الإجماع عليه ، بل عن المفيد وأبي الصلاح الاقتصار على الجمعة ، وكأنه لما
ورد [٢] في ذم يوم الاثنين ، وأنه يوم نحس لا تطلب فيه الحوائج ، وأن بني أمية تتبرك
به وتتشاءم منه آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم لقتل الحسين عليهالسلام فيه ، حتى ورد أن من صامه أو طلب الحوائج فيه متبركا حشر
مع بني أمية ، مع ترجيح ذلك على الخبرين المزبورين لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد
عمل الأصحاب بهما ، وفيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات كالحلي وغيره وإن اختلفوا في الترتيب
أو التخيير ، بل لعل أحوط القولين منهما أقواهما هذا مع إمكان حمل ذلك على من أراد
الفعل بقصد التبرك بيوم الاثنين كما يفعله بنو أمية ، والله أعلم.
وكذا يستفاد من
التأمل في الخبرين المزبورين وغيرهما كخبر هشام بن الحكم [٣] أنه يستحب أيضا
أن يخرجوا في هذه الصلاة إلى الصحراء كما هو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب آداب السفر من كتاب الحج والباب ٢١ من أبواب الصوم المندوب ـ الحديث
٣ من كتاب الصوم.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء ـ الحديث ١.