responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 12  صفحة : 138

من الأدعية في القنوت وبعد الصلاة ما تيسر له للأصل وظاهر النصوص والفتاوى وإلا يختر الأخذ بهذه الرخصة. بل إذا أراد الأفضل فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت عليهم‌السلام الذين هم أعرف من غيرهم بما ينبغي أن يناجي به رب العباد ضرورة كون الوزير أدرى من الرعية بما يؤدي إلى استجلاب الخير ونيل المقصود من الملك قطعا ، ويمكن أن تكون العبارة من صناعة القلب ، والنكتة فيه جواز الدعاء بما تيسر وإن أمكن المنصوص ، وإلا فليس المراد ظاهرها قطعا ، لكن لم نقف على دعاء مخصوص في القنوت هنا ، ويمكن استحباب ما ورد فيه بالعيد وإن كان بتغيير مقتضى المقام ، فينبغي أن يكون بالاستغفار والدعاء بإنزال الرحمة وتوفير المياه ، وعلى كل حال فليبدأ بالصلاة على النبي وآله ( عليهم الصلاة والسلام ) ويختم بها ، لما‌ روي [١] عن علي عليه‌السلام « إذا سألتم الله حاجة فصلوا على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فان الله تعالى إذا سئل عن حاجتين أستحيي أن يقضي إحداهما دون الأخرى » وليقدم الثناء على الله تعالى لحسن هشام المتقدم [٢] وليعترف بذنبه طالبا من الله العفو والرحمة ، قال الله تعالى [٣] ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) وغير ذلك مما لا يخفى على من له معرفة بكيفية الدعاء المستجاب المستفادة من نصوص أهل العصمة وبعض آيات الكتاب

إنما الكلام في شمول المماثلة المزبورة للوقت ونحوه من الأمور الخارجة عن الكيفية وعدمه ، وفيه قولان أحوالهما الأول ، بل في الذكرى أنه ظاهر كلام الأصحاب وأقوالهما الثاني للإطلاقات السالمة عن معارضة إطلاق المماثلة في النص ، إذ حسن هشام كغيره يستفاد منه المماثلة في ذلك الأمر الخاص ، ودعوى المدارك دلالته عليه محل منع ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الدعاء ـ الحديث ١٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء ـ الحديث ١.

[٣] سورة الأعلى ـ الآية ١٤ و ١٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 12  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست