responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 12  صفحة : 126

خاف على الثانية خاصة ، إذ التشريك في الأثناء يزيد في مكثها باعتبار احتياجه إلى اختلاف أدعية التكبيرة إلا إذا كان مجي‌ء الثانية في آخر دعاء رابعة الأولى ، فإنه يكبر الخامسة حينئذ مشتركا بينهما فيها ثم يتشهد ، ولو خاف عليهما معا لاحظ قلة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن ، وإلا لم يكن له القطع ، ومن ذلك كله يظهر لك ما في الروضة ، قال : وما ذكره في الذكرى من جواز القطع على تقدير الخوف على الجنائز غير واضح ، لأن الخوف إن كان على الجميع أو على الأولى فالقطع يزيد الضرر على الأولى ولا يزيله ، لانهدام ما قد مضى من صلاتها الموجب لزيادة مكثها ، وإن كان الخوف على الأخيرة فلا بد لها من المكث مقدار الصلاة عليها ، وهو يحصل مع التشريك الآن والاستئناف ، نعم يمكن فرضه نادرا بالخوف على الثانية بالنظر إلى تعدد الدعاء مع اختلافهما فيه بحيث يزيد ما يتكرر منه على ما مضى من الصلاة ، قيل : ومراده بالنادر ما لو حضرت الثانية في أثناء الشهادتين على الجنازة الأولى خاصة بحيث تصير شريكة في التكبير الثاني ، وفيه أن الجنازة الثانية تنتفع بالقطع حتى لو حضرت بالتكبير الرابع كما عرفت ، فتأمل جيدا.

ثم من المعلوم أنه لو صلى صلاة واحدة على المتعدد شرك بينهم فيما يتحد لفظه وراعى في المختلف كالدعاء لو كان فيهم مؤمن ومجهول ومنافق وطفل وظيفة كل واحد ، ومع اتحاد الصنف راعى تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه ، أو يذكر مطلقا مؤلا بالميت ، أو يؤنث مؤلا بالجنازة ، وفي الروضة أن الأول أولى ، والله أعلم.

( الفصل الخامس )

في البحث عن الصلوات المرغبات‌ أي المندوبات وهي قسمان : الأول النوافل اليومية وقد ذكرناها فيما تقدم مفصلة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 12  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست