وعلى كل حال فمن
أشد ما يراد فيها أيضا ترك الوسوسة التي هي من مصائد الشيطان وخدعه ، ومتى أطيع في
شيء منها تعود على ذلك ، فينبغي للعاقل عدم الالتفات إلى شيء منها ، وأن يبني
على الصحة في جميعها كي لا يبلغ عدوه مراده منه ، كما أنه لا بد فيها من ترك العجب
والا دلال المانعين من قبولها ، بل أجاد العلامة الطباطبائي في قوله:
والذنب خير من
صلاة المعجب
إذ لم يسئه ما
به كالمذنب
وكذا لا بد من
اجتناب سائر حوابس الصلاة كمنع الزكاة والحقوق الواجبة والنشوز والإباق والحسد
والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر ، بل جميع المعاصي لحصر القبول من المتقي
الذي لا يصدق إلا مع اجتناب جميع ذلك ، وفي مرفوع البرقي [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ثمانية لا يقبل
الله لهم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز عن زوجها وهو عليها
ساخط ، ومانع الزكاة ، وتارك الوضوء ، والجارية المدركة تصلي بغير خمار ، وإمام
قوم يصلي بهم وهم له كارهون ، والزبين ، قالوا : يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وما الزبين؟ قال
: الذي يدافع البول والغائط ، والسكران ، فهؤلاء ثمانية لا تقبل منهم صلاة ».
مسائل
أربع
الأولى إذا عطس
الرجل في الصلاة استحب له أن يحمد الله عند علمائنا وأكثر العامة ، وهو المراد
بالجواز في المنتهى وغيره يجوز للمصلي أن يحمد الله تعالى إذا عطس ويصلي على النبي
صلىاللهعليهوآلهوسلم وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره ، وهو مذهب أهل البيت عليهمالسلام وهو الحجة في
العطاس وسماعه ، مضافا إلى أنه ذكر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٦.