التعدي مما فيها
إلى الرخصة في الفعل الكثير إذا توقف الشرب عليه ، خلافا للمحكي عن الموجز والمقتصر
فرخصا فيه للإطلاق ، وفيه منع واضح ، بل ظاهر عد الخطوات في الخبر المزبور القلة
بناء على أن مثله من القليل لا الخطوة الواحدة فقط ، بل نزله في المنتهى على القلة
في الشرط فضلا عنه ، فلا يكون حينئذ مخصصا ولا مثبتا لحكم جديد ، بناء على أن
الممنوع في الصلاة من الأكل والشرب الكثير منهما لا مطلقا ، فلا فرق حينئذ في ذلك
بين أحوال الوتر وبينه وبين النافلة وبينها وبين الفريضة ، لكنك خبير بما فيه مما
تقدم ، مع أنه لو سلم المبنى المزبور كان المتجه التخصيص بالخبر المذكور ، ضرورة
ظهوره في طول زمان الشرب نفسه لمكان العطش ، فلا يقدح حينئذ وإن كثر كما نص عليه
في التحرير وفوائد الشرائع والمحكي عن المهذب وغيره ، لإطلاق وترك الاستفصال ،
ومنه يعلم أنه لا فرق بين الصوم الواجب والمندوب ، بل قيل : ولا بين الوتر الواجبة
بالنذر أو غيره والمندوبة وإن كان الأخير لا يخلو من نظر ، والله أعلم.
وفي بطلان الصلاة
بمقص الشعر للرجل تردد من إجماع الشيخ في الخلاف على عدم جوازه ، وخبر مصادف [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل صلى
صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال : يعيد صلاته » فليس هذا من النهي عن الخارج كي
يقال : إنه بعد التسليم يقتضي الحرمة دون الإبطال ، إذ هو مع ما فيه كما عرفته
سابقا مخالف لنص الدليل المزبور ، ومن الأصل وإطلاق الأدلة وضعف مصادف وإشعار خبر
الدعائم الآتي [٢] واستبعاد الحكم المزبور بقلة النظير ، وعدم معروفيته بين
المتشرعة مع غرابته وشدة الحاجة اليه وعدم ثبوت الإجماع أو ثبوت عدمه ، إذ لم نعرف
من جزم بما ذكره الشيخ ممن يعتد بقوله ، والمحكي عن المفيد « لا ينبغي للرجل
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ١.