يذوب كالسكر فذاب
وابتلعه لم تبطل صلاته عندنا ، وعند الجمهور تفسد ، لأنه يسمى أكلا ، أما لو بقي
بين أسنانه من بقايا الغذاء فابتلعه في الصلاة لم تبطل صلاته قولا واحدا ، لأنه لا
يمكن التحرز عنه ، وكذا لو كان في فيه لقمة ولم يبتلعها إلا في الصلاة لأنه فعل
قليل » وفي التذكرة « ولو كان مغلوبا بأن نزلت النخامة ولم يقدر على إمساكها لم
تبطل صلاته إجماعا » قال في كشف اللثام : يعني وإن كثر للعذر كالمرتعد ، اللهم إلا
أن يقال : إن ابتلاع النخامة وما بين الأسنان وسوغ السكرة مع الربق لا يسميان في
العرف أكلا ، فلا ينافي حينئذ إجماع الشيخ المزبور ، أو أن ذلك خرج بالدليل كما
يومي اليه ما في المبسوط حيث أنه بعد أن أطلق الفساد بالأكل والشرب قال : « وروي [١] جواز شرب الماء
في صلاة النافلة ، وما لا يمكن التحرز عنه مثل ما يخرج من الأسنان فإنه لا يفسد
الصلاة ازدراده » إذ هو كالتقييد لإطلاقه الأول ، وعدم علم المصنف بالإجماع
المشار اليه كاشكال الفاضل فيه لا يقدح في حجية الإجماع المنقول.
ويؤيده مضافا إلى
ذلك فحوى سياق الخبر الآتي [٢] في الرخصة في شرب الماء في الوتر المشعر بمعلومية منافاة
الشرب للصلاة ومحو اسم الصلاة بحصول المتعارف من كل منهما لا ما تقدم ونحوه ، أو
علم المتشرعة منافاتهما للصلاة المرادة كما أوضحناه في الفعل الكثير ، ولعل ذلك
ونحوه مأخذ إجماع الشيخ ، إذ لا ريب في حصول البطلان بمحو الاسم ، ولا ريب في
حصوله بهما وإن لم يكثرا كما هو الغالب فيهما ، إذ أطفال المتشرعة يعلمون أن
الصلاة لا يجتمع معها الأكل والشرب كما هو واضح بأدنى التفات ، فتوقف كثير من
الأصحاب في هذا الحكم ـ حتى أن المصنف منهم رد على الشيخ إجماعه وتبعه غيره ،
وجعلوا المدار في البطلان بهما على الكثرة تبعا للمحكي عن السرائر ـ في غير محله ،
نعم في الدروس « يبطلان إذا كثرا أو آذنا بالاعراض » وفي المحكي عن الموجز
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٠ ـ ١٠