responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 78

يذوب كالسكر فذاب وابتلعه لم تبطل صلاته عندنا ، وعند الجمهور تفسد ، لأنه يسمى أكلا ، أما لو بقي بين أسنانه من بقايا الغذاء فابتلعه في الصلاة لم تبطل صلاته قولا واحدا ، لأنه لا يمكن التحرز عنه ، وكذا لو كان في فيه لقمة ولم يبتلعها إلا في الصلاة لأنه فعل قليل » وفي التذكرة « ولو كان مغلوبا بأن نزلت النخامة ولم يقدر على إمساكها لم تبطل صلاته إجماعا » قال في كشف اللثام : يعني وإن كثر للعذر كالمرتعد ، اللهم إلا أن يقال : إن ابتلاع النخامة وما بين الأسنان وسوغ السكرة مع الربق لا يسميان في العرف أكلا ، فلا ينافي حينئذ إجماع الشيخ المزبور ، أو أن ذلك خرج بالدليل كما يومي اليه ما في المبسوط حيث أنه بعد أن أطلق الفساد بالأكل والشرب قال : « وروي [١] جواز شرب الماء في صلاة النافلة ، وما لا يمكن التحرز عنه مثل ما يخرج من الأسنان فإنه لا يفسد الصلاة ازدراده » ‌إذ هو كالتقييد لإطلاقه الأول ، وعدم علم المصنف بالإجماع المشار اليه كاشكال الفاضل فيه لا يقدح في حجية الإجماع المنقول.

ويؤيده مضافا إلى ذلك فحوى سياق الخبر الآتي [٢] في الرخصة في شرب الماء في الوتر المشعر بمعلومية منافاة الشرب للصلاة ومحو اسم الصلاة بحصول المتعارف من كل منهما لا ما تقدم ونحوه ، أو علم المتشرعة منافاتهما للصلاة المرادة كما أوضحناه في الفعل الكثير ، ولعل ذلك ونحوه مأخذ إجماع الشيخ ، إذ لا ريب في حصول البطلان بمحو الاسم ، ولا ريب في حصوله بهما وإن لم يكثرا كما هو الغالب فيهما ، إذ أطفال المتشرعة يعلمون أن الصلاة لا يجتمع معها الأكل والشرب كما هو واضح بأدنى التفات ، فتوقف كثير من الأصحاب في هذا الحكم ـ حتى أن المصنف منهم رد على الشيخ إجماعه وتبعه غيره ، وجعلوا المدار في البطلان بهما على الكثرة تبعا للمحكي عن السرائر ـ في غير محله ، نعم في الدروس « يبطلان إذا كثرا أو آذنا بالاعراض » وفي المحكي عن الموجز‌


[١] و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٠ ـ ١٠

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست