responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 73

شفاء المريض مثلا ، أو يكون المقصود استعداده بذلك لأن يجاب إذا دعا ويعطى إذا سأل ، وليس ذلك من البكاء لشي‌ء من أمور الدنيا ، ضرورة ظهوره في كون البكاء على نفس ذلك الأمر الدنيوي ، وأنه هو الباعث على البكاء فواته أو طلبه ، لا ما يشمل الفرض الذي ينزل عليه‌ قول الصادق عليه‌السلام لأبي بصير [١] : « إذا خفت أمرا يكون أو حاجة تريدها فابدأ بالله عز وجل فمجده واثن عليه كما هو أهله ، وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واسأل حاجتك وتباك ولو مثل رأس الذباب ، إن أبي (ع) كان يقول : إن أقرب ما يكون العبد من الرب عز وجل وهو ساجد باك » ‌أو يراد منه خروج الدموع خاصة بناء على أن المبطل الصوت لا خروج الدموع خاصة كما ستعرف ، فتأمل جيدا.

بل قد يمنع أيضا كون البكاء لفقد الميت من الأمور الدنيوية مطلقا ، فان البكاء على الحسين عليه‌السلام وغيره من الأئمة الهادين عليهم‌السلام بل والعلماء المرضيين ونحوهم ممن كانت العلقة بينهم وبين الباكي أخروية ليس من الدنيا في شي‌ء ، وما سمعته من الميسية معرض عنه ، أو ينزل على غير ذلك ، واحتمال عد البكاء على الحسين عليه‌السلام فضلا عن غيره من البكاء لأمر دنيوي ـ باعتبار أن ما وقع بسببه البكاء وكان هو الباعث على البكاء أمر في الدنيا دون الآخرة ، وترتب الثواب عليه وكونه عبادة لا ينافي بطلان الصلاة به ، وذكر الجنة والنار في النص المزبور مثال لنعيم الآخرة وأهوالها من البرزخ وغيره ـ واضح الدفع وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك ، خصوصا إذا كان البكاء على الحسين عليه‌السلام من حيث الرحم أو من حيث علقة السيد والعبد ونحوهما من العلائق ، فإن الأفعال تختلف بالقصد وبالجهة والاعتبارات كما هو واضح ، وكأنه لذا قال في مجمع البرهان : « الظاهر أن البكاء لفقد الميت لا يطلق‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الدعاء ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست