responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 51

بِسَلامٍ آمِنِينَ ) [١] و ( يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ ) [٢] بقصد القراءة وإن قصد مع ذلك التفهيم ، ضرورة إرادة قصد التفهيم بالطريق الذي ذكرناه وإن كان الغرض المراد الآن موافقا لما أريد بالقرآن ، وإلا فلا يمكن جمعهما بقصد واحد ، إذ من المعلوم تباين قصد الحكاية للإنشاء ، ولو فرض أنه قصدهما معا بناء على إمكانه وإن كان خارجا عن الصحيح من الاستعمال إذ ليس المدار هنا عليه أمكن بطلان الصلاة به ، لعدم صدق القرآنية ، بخلاف مطلق الكلام الذي أنيط به البطلان ، ومثله ما لو تكلم بالمشترك من غير تشخيص للقرآنية وغيرها ، واحتمال بناء الحكم فيهما معا على قاعدة الشغل ، أو على أن المبطل الكلام إلا ما كان قرآنا مثلا ، وأن الأصل الصحة ما لم يكن تلفظ بغير القرآن والفرض خروج محل البحث عنهما ، أو صدقهما عليه لعدم قصد المميز لكل منهما أو قصدهما معا واضح البطلان بأدنى تأمل.

كما أنه به أيضا يظهر الحكم فيما لو لم يقصد سوى التفهيم بنحو ( ادْخُلُوها ) إلى آخرها و ( يا يَحْيى ) إلى آخرها وغيرهما ، وإن قال في القواعد والتذكرة : بطل على إشكال ، لأن القرآن لا يخرج عن كونه قرآنا بعدم قصده ، وفي الذكرى فيه وجهان :البطلان والصحة بناء على أن القرآن هل يخرج عن اسمه بمجرد القصد أم لا ، قلت :لا ينبغي التأمل في عدم خروج ما فرض كونه قرآنا بأسلوبه ونظمه ونحوهما مما يشخصه ويميزه عن القرآن بمجرد القصد ، ضرورة عدم صحة سلب الاسم عن قراءة القرآن وكتابته ، بل وغيره من قصائد الشعراء وخطب البلغاء بذلك من غير فرق بين الجميع والبعض المختص ، وبذلك ونحوه امتاز المختص عن المشترك ، واحتمال أن مدار الفرق بينهما باحتياج قرآنية الثاني إلى القصد دون الأول لا مع قصد العدم فإنهما حينئذ سواء في نفي‌


[١] سورة الحجر ـ الآية ٤٦.

[٢] سورة مريم (ع) ـ الآية ١٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست