لو بان في الأثناء
كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل في كشف اللثام على القطع حين خوف
الفوات الإجماع على ما في المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام وكلامهم يعم
ضيقهما وإن كنا لم نتحقق التعميم المزبور في بعض ذلك ، إلا أنا في غنية عنه
بمعلومية الأهمية ، والنصوص وإن كان قد نزلناها على جواز القطع لخوف فوت الفضيلة
إلا أنه لا ريب في أولوية المقام منه بذلك ، ومتى جاز القطع وجب الفعل ، إذ لا
مانع إلا التلبس المزبور ، فمع فرض عدم وجوب الاتصال لم يصلح للمانعية ، فما في
التذكرة والمحكي عن النهاية من التردد في ذلك من أولوية الحاضرة بالأصل وأولوية
صلاة الكسوف بالشروع في غير محله ، خصوصا بناء على ما سمعته منا من عدم التوقيت
لتمام صلاة الكسوف ، نعم ما احتمله فيهما من وجوب الإتمام إن كان يدرك مع ذلك من
الفريضة ركعة لا يخلو من وجه ، بل مال إليه الطباطبائي في المنظومة وإن كان الأقوى
خلافه أيضا لما عرفت من احتمال القطع مع ضيق وقت الكسوف لإدراك الفضيلي فضلا عن
الوقت الاختياري للصحة ، هذا كله مضافا إلى ما عرفت من ندرة فرض التضيق على وجه
تزاحم به صلاة الكسوف الفريضة بناء على أن المعتبر في الأولى التلبس حال السبب مع
الإمكان لا الإتمام ، لعدم التوقيت فيها ، إذ يكفي فيها حينئذ الدخول ولو بالتكبير
ثم القطع وفعل الفريضة ، فتأمل جيدا في المقام فإنك لم تجد ما ذكرناه في كتب أحد
من الأعلام ، ولذا طال بنا الحال في وضوح ما فيه من الاجمال ، والله الهادي للحق
من الضلال.
ثم إن الظاهر
جريان جميع ذلك في باقي الآيات للتسوية بين تسبيبها ومسبباتها في النصوص السابقة ،
مضافا إلى ما في صحيح ابن مسلم وبريد [١] هنا من ذكر الكسوف وغيره من الآيات ، لكن في الذكرى « لا
يتصور في الزلزلة التضيق عند من قال بوجوبها طول العمر فتقدم عليها الحاضرة مع
تضيقها ويتخير مع السعة ، وكذا باقي الآيات إن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٤.