responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 453

على إرادة الندب للأصل وموثق عمار [١] السابق ، و‌قوله عليه‌السلام في صحيح زرارة ومحمد [٢] : « إذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي » ‌وفي‌ الدعائم [٣] « روينا عن علي عليه‌السلام أنه صلى صلاة الكسوف فانصرف قبل أن تنجلي وجلس في مصلاه يدعو ويذكر الله وجلس الناس معه كذلك يدعون حتى انجلت » ‌واحتمال الجمع بالتخيير بين الدعاء والإعادة يدفعه بعد الإجماع المركب على خلافه أن الأول أرجح منه من وجوه ، منها شهرة الأصحاب ، على أن فيما حضرني من نسخة الوسائل « فأغد » في الصحيح بدل « فاقعد » نسخة.

وعلى كل حال فالحجة به على الحلي واضحة ، خصوصا ولم نعرف له مستندا بعد الأصل المقطوع بما عرفت سوى دعوى ظهور موثق عمار [٤] في حصر القسمة بين التطويل وعدمه من غير تعرض لذكر الإعادة ، فلو كانت مستحبة لم تكن القسمة حاصرة وهي واضحة المنع ، مع أنها لا تعارض الصحيح السابق المعتضد بالفتاوى كما هو واضح. وكيف كان فلا تعرض للأصحاب هنا للأخذ في الانجلاء وتمامه ، بمعنى أن القائلين بالتوقيت بالأول يخصون الإعادة به بخلاف الثاني ، بل ظاهرهم الاتفاق هنا على مشروعية الإعادة قبل الانجلاء الظاهر في التمام ، وقد سمعت الاعتراف به من الذكرى سابقا ، ولعل وقت المستحب عندهم غير وقت الواجب لا طلاق الدليل السابق ، بل قد يستفاد هنا من إطلاق النص والفتوى عدم اعتبار سعة الباقي للإعادة ، وهو مؤيد لما قلناه من التسبيب ، فتأمل.

ثم إن الظاهر استحباب الإعادة مطلقا كما عن نهاية الأحكام لا لأن الأمر‌


[١] و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٦.

[٣] المستدرك ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست