responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 444

كما صرح به غير واحد ، ضرورة اندراجها في اسم الصلاة ، فيعتبر فيها حينئذ ما يعتبر فيها ، بل الظاهر كونها كذلك في المندوبات أيضا ، وفي أحكام السهو في الركوعات والركعات ، فتبطل بنسيان ركن أو زيادته حتى دخل في ركن آخر على البحث السابق في الفريضة ، بل الأركان فيها تلك الأركان ، إذ احتمال كون ما عدا الخامس والعاشر من الركوعات من الأفعال لا من الأركان كما ترى وإن كان يوهمه بعض ما عرفت ، ويتدارك لو نسي إذا لم يكن قد دخل ، وإلا قضى ما يقضى في الفريضة بعد الفراغ كالمنسي من أفعالها غير الأركان ، أما المشكوك فيه منها فيتدارك إذا لم يكن قد دخل في فعل آخر ، وتبطل بالشك في الركعات ، لأنها من الثنائية ، فظهر الفرق حينئذ بين الركوعات والركعات ، ولعل من عبر عن الأول باسم الثاني لا يريد جريان حكم الشك فيها ، نعم إذا رجع الشك في الركوعات إلى الشك في الركعات كما لو شك في الخامس والسادس بطلت كما نص عليه الشهيد في الذكرى وغيره ، وأشبعنا الكلام في ذلك في بحث الخلل ، فلاحظ وتأمل ، وقد أشار إلى جميع ما ذكرنا هنا العلامة الطباطبائي في منظومته ، بل ظاهره فيها اتفاق الفتاوى على الحكم الأول منها ، نعم تنفرد عن الفريضة وجوبا وندبا ببعض الأمور التي قد سمعت بعضها كزيادة الركوع والتبعيض في السورة وتكرار الحمد ونحوها ، وتسمع الباقي إن شاء الله.

وحينئذ فلا إشكال في أنه يستحب فيها الجماعة كاليومية على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في كشف اللثام عندنا ، ونفاها أبو حنيفة في الخسوف بل في التذكرة إجماعا ، كما أن في الخلاف الإجماع على صلاتهما جماعة وفرادى ، وعلى خلاف قول أبي حنيفة ، لا طلاق أدلة الجماعة المقتضي بظاهره عدم الفرق بين القضاء والأداء وبين احتراق القرص وبعضه وإن كان قد يفهم من‌ قول الصادق عليه‌السلام

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست