ثم سجد سجدتين ،
ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء » وخبر
يونس بن يعقوب [١] عنه عليهالسلام أنه قال : « انكسف القمر وخرج أبي وخرجت معه إلى المسجد
الحرام فصلى ثمان ركعات كما يصلي ركعة وسجدتين » يجب طرحه لمخالفته المقطوع به ،
أو حمله كما في كشف اللثام على غير صلاة الكسوف أو التقية كما في غيره أيضا ، وإن
كنت لم أعثر على من حكي عنه ما في الخبر الثاني منهم ، إذ المحكي عن أبي حنيفة
والنخعي والثوري ركعتان كالصبح ، والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق ما في الخبر الأول ،
وابن المنذر ست ركعات وأربع سجدات ، فلعل الأولى حمله على إرادة بيان الزائد من
الركوعات ، وهو ثمان ، فالمراد أنه قد زاد في كل منهما أربع ركوعات وصلاها كما
يصلى ركعة وسجدتين أي لم يجعل سجودا بعد كل من الأربع ، بل قد يحتمل ذلك أيضا في
الأول على إرادة زيادة الأربع في كل من الركعتين ، ولا ينافيه التفصيل المحتمل فيه
أنه لم يتعرضه تماما اتكالا على الاجمال ، ويكون الغرض منه بيان إرادة الركوع خاصة
من الركعات لا المتعارفة.
وعلى كل حال
فالأمر سهل بعد ما عرفت من الإجماع أو الضرورة من المذهب على الكيفية المزبورة ،
بل لا أجد خلافا في تعيينها إلا من الحلي ، فلم يوجب إعادة الحمد بعد إكمال السورة
، ويمكن أن يكون قد سبقه الإجماع ولحقه ، فهو من الشذوذ والندرة بمكان ، خصوصا وقد
استفاضت النصوص بخلافه إن لم تكن قد تواترت ، ففي صحيح الرهط [٢] عنهما أو عن
أحدهما عليهماالسلام إلى أن قال : « قلت : وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها قال
: أجزأه أم القرآن في أول مرة ، فإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب ». وصحيح
زرارة ومحمد بن مسلم [٣]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث ٥ ـ ١ ـ ٦