المساكين ودهنهم
ونظفهم ، وفي الرابعة قل هو الله أحد ثلاثين مرة غفر الله له ذنوب خمسين سنة
مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة » وهو مع القدح في سنده واحتماله بعد الزوال غير
مكافئ لها من وجوه ، خصوصا مع ظهوره في الاستحباب الذي لم يظهر به قائل من الأصحاب
، بل قال الصدوق بعد نقله هذا : « لمن كان إمامه مخالفا فيصلي معه تقية ثم يصلي
هذه الأربع ركعات للعيد ، فأما من كان إمامه موافقا لمذهبه وإن لم يكن مفروض
الطاعة لم يكن له أن يصلي بعد ذلك حتى تزول الشمس » وفي الرياض « أنه بهذا التوجيه
يخرج الخبر عن محل الفرض ، لكون الأربع ركعات حينئذ صلاة العيد كما عليه جماعة
تقدم إلى ذكرهم مع دليلهم الإشارة » وإن كان فيه ما لا يخفى ، ضرورة عدم إشعار
الخبر المزبور بشيء من ذلك ، بل ظاهره أو صريحه أنها ليست صلاة عيد ـ في غير
محلها ، إذ قد عرفت أنا في غنية عن هذا الخبر في ثبوت أصل الجواز بالإجماعات
وغيرها ، فيحمل النفي والنهي حينئذ على الكراهة كما عليه الأصحاب عدا من عرفت
المحتمل كلامه ما يوافقهم أيضا ، وإلا كان ضعيفا.
وأضعف منه ما
يستفاد من المحكي عن أبي علي هنا من عدم الكراهة في مثل صلاة التحية ، قال : ولا
يستحب التنفل قبل الصلاة ولا بعدها للمصلي في موضع التعبد فان كان الاجتياز بمكان
شريف كالمسجد الحرام أو مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فلا أحب إخلاءه من ركعتين قبل الصلاة وبعدها ، وقد روي عن
أبي عبد الله عليهالسلام « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يفعل ذلك بالبدأة والرجعة في مسجده » وفيه أولا أنا
لم نقف على الخبر المزبور ، نعم قال الصادق عليهالسلام في خبر الهاشمي [١] : « ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا في المدينة ،
قال :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١٠.