وتطيبت ومضيت إلى
مجمع الناس من البلدة لصلاة العيد ـ إلى أن قال ـ : ومن فاتته صلاة العيدين في
جماعة صلاها وحده كما يصلي في الجماعة ندبا مستحبا ـ ثم قال ـ : ولا بأس أن تصلي
العيدين في بيتك عند عدم أمامها أو لعارض مع وجوده » إلى غير ذلك من العبارات التي
يتوهم منها ما نسب إليها ، لكنه قال في باب الأمر بالمعروف منها : « وللفقهاء من
شيعة آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يجمعوا بإخوانهم في الصلوات الخمس وصلوات الأعياد
والاستسقاء والخسوف والكسوف إذا تمكنوا من ذلك وأمنوا فيه من معرة أهل الفساد »
إلى آخره ، ولعل غيره أيضا كذلك ، وكون صلاة العيد نافلة مع فقد الشرائط لا يمنع
مشروعية الجماعة فيها بعد أن كانت فريضة بالأصل ، على أن ذلك لا يعارض الدليل ،
قال ابن إدريس فيما حكي عنه في الجواب عن هذا الأخير : بأن ذلك فيما لا يجب في وقت
، وهذه أصلها الوجوب ، وقال : وأيضا إجماع أصحابنا يدمر ما تعلق به ، وهو قولهم
بأجمعهم يستحب في زمان الغيبة لفقهاء الشيعة أن يجمعوا صلاة الأعياد ، وذكر أن
مراد الأصحاب بفعلها على الانفراد انفرادها عن الشرائط لا يعدم الاجتماع ، وأنه
اشتبه ذلك على الحلبي من قلة تأمله ، وهو حاصل ما ذكرناه ، لكن عن المختلف أن
تأويل ابن إدريس بعيد ، وفي كشف اللثام الأولى أن يقال : إنهم إنما أرادوا الفرق
بينها وبين صلاة الجمعة باستحباب صلاتها منفردة بخلاف صلاة الجمعة كما هو نص
المراسم ، واحتاجوا إلى ذلك إذ شبهوها بها في الوجوب إذا اجتمعت الشرائط ، قال :
قال القطب الراوندي : من أصحابنا من يذكر الجماعة في صلاة العيد سنة بلا خطبتين ،
ثم قال : قال القطب الراوندي : الإمامية يصلون هاتين الصلاتين جماعة وعملهم حجة ،
قلت : يدل على أنه لا يراهم يصلونها إلا مستحبين لها ، وفي المحكي عن المختلف بعد
أن قوى القول بالمنع قال : إلا أن فعل الأصحاب في زماننا الجميع فيها.
قلت : مضافا إلى
ما عرفت من عدم تحقق الخلاف إلا من الحلبي ، وهو نادر ،