responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 346

ويمكن إرادة الندب منه ، كالمروي عن‌ قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر [١] أنه سأل أخاه عليه‌السلام « عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال : نعم » ‌وفي الذكرى‌ روى أبو إسحاق إبراهيم الثقفي [٢] في كتابه بإسناده عن علي عليه‌السلام أنه قال : « لا تحبسوا النساء عن الخروج إلى العيدين فهو عليهن واجب » ‌بعد إرادة العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء فيه ، قال في المحكي عن المبسوط والسرائر : « لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال » قيل : ونحو منهما الإصباح ، وهو ظاهر المهذب ، ولا ينافيه‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن سنان [٣] : « إنما رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للنساء العواتق في الخروج للعيدين للتعرض للرزق » ‌إذ هو ظاهر أو نص في أن الرخصة لم تكن للخروج للصلاة ، لكن عن أبي علي « يخرج إليها النساء العواتق والعجائز » بل في الذكرى « أنه نقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدمائنا » وعلى كل حال فالظاهر استحباب صلاة العيدين لمن سقط عنه حضورها ، وفي المدارك نسبته إلى الأصحاب ، وقد عرفت حمل الصحيح [٤] وخبر قرب الاسناد [٥] عليه ، كما أنك ستسمع خبر منصور [٦] ولا قائل بالفرق ، والله أعلم.

وكيف كان فـ تجب جماعة مع الإمام أو منصوبه بلا خلاف أجده فيه ، بل بالإجماع صرح بعضهم ، مضافا إلى ما سمعت سابقا مما دل على اشتراطها بما اشترط‌


[١] و (٢) و (٣) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٦ ـ ٥ ـ ١ ـ ٦

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٣.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست