responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 327

والمسبوق في إدراك فضل من قرب بدنة مثلا وإن كان بدنة السابق أفضل واستحباب تأخير غسل الجمعة وإتيان الأهل في الجمعة ، وخبر جابر [١] قد يؤيد أن اعتبار الساعات من طلوع الشمس.

قلت : كأن مراده تنزيل أخبار الأربعة والعشرين على المعوجة ، فلا تنافي حينئذ حمل الساعات هنا عليها كما تخلية الفاضل ، لكن فيه أولا أنه لا دليل على أفضلية بدنة السابق في تلك الساعة ، وثانيا أنه لا يتم عليه ما هو ظاهر الخبر من حصر قسمة الزمان في الخمس ، فلعل ما ذكرناه من إرادة الحصص المزبورة أولى ، كما أن ما ذكره من التأييد للاعتبار من طلوع الشمس فيه ما لا يخفى ، ضرورة أن استحباب تأخير الغسل إلى ما قبل الزوال كما عرفته في محله ينافي بظاهره أصل استحباب التبكير كما سمعت الكلام فيه مفصلا في الأبحاث السالفة ، فلاحظ وتأمل ، والله أعلم.

وعلى كل حال فيستحب له التبكير أو إتيان المسجد بعد أن يحلق رأسه ويقص أظفاره أو حكها إن قصت يوم الخميس ويأخذ من شاربه لكن ليس شي‌ء منهما شرطا في استحبابه قطعا ، وقيد الأول في الرياض تبعا لكشف اللثام بالاعتياد حاكيا له عن التذكرة والنهاية ، قال في الثاني : وإلا غسل رأسه بالخطمي كذا في التذكرة ونهاية الأحكام ، وبالجملة يستحب تنظيف الرأس بالحلق أو بالغسل أو بهما ، والغسل بالخطمي كل جمعة أمان من البرص والجنون على ما في خبر ابن بكير [٢] عن الصادق عليه‌السلام ، وينفي الفقر ويزيد في الرزق إذا جامع قص الأظفار والشارب على ما في خبر محمد بن طلحة [٣] عنه عليه‌السلام ، وفي‌ خبر ابن سنان [٤] عنه عليه‌السلام


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٢.

[٢] و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١ ـ ٢

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست