سائر الأيام صلى
العصر بعد الفراغ من الجمعة وتنفل بعدها ست ركعات ، كما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه كان ربما
يجمع بين صلاة الجمعة والعصر ـ لا مستند لجميع ما ذكره بحيث يكون صالحا لمعارضة ما
سمعت ، إذ هو صحيح ابن يقطين [١] المتقدم الذي فيه مضافا إلى ما سمعت « وست بعد الجمعة » وخبر البزنطي [٢] عن أبي الحسن عليهالسلام « ست في صدر
النهار ، وست قبل الزوال ، وركعتان إذا زالت ، وست بعد الجمعة » وخبر أبي بصير في
الجملة [٣] ، والجميع كما ترى لا يوافق جميع ما ذكره ، على أنه يمكن
إرادة الانبساط من الارتفاع في الأول كما عرفته سابقا ، كما أنه يمكن إرادة ابن
أبي عقيل الانبساط من التعالي ، فلا يكون مخالفا للأصحاب في ذلك ، بل ينحصر خلافه
في وظيفة فعل الست بين الفرضين ، والأمر سهل بعد كون الحكم ندبيا.
وإلا فلو أخر
النافلة أجمع إلى بعد الزوال جاز ، ولكن أفضل من ذلك تقديمها موزعا لها على حسب ما
عرفت ، ويجوز غيره ، قال الصادق عليهالسلام في خبر عمر بن حنظلة [٤] : « صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار وما تريد
أن تصليه يوم الجمعة فإن شئت عجلته فصليته من أول النهار ، أي النهار شئت قبل أن
تزول الشمس » كما عرفت وحينئذ فـ ان صلى بين الفرضين ست ركعات من النافلة جاز كما
سمعته من ابن أبي عقيل والأخبار السابقة ، وعن ابن طاوس في جمال الأسبوع لعل ذلك
لمن لا يقدر على تقديمها لعذر ، وأيده بأن الأدعية الواردة بينها على التأخير وردت
الرواية انه يقولها مترسلا كعادة المستعجل بضرورات الأزمان ،
[١] و (٢) و (٣) و
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ١٠ ـ ٦ ـ ١٨ ـ ٨