الإحكام الإجماع
عليه ، وكذا مجمع البرهان وعن الروض لكن إذا كانت الطهارة مائية وفي التهذيب «
منعت الشريعة للمتوضئ إذا صلى ثم أحدث أن يبني على ما مضى من صلاته ، لأنه لا خلاف
بين أصحابنا أن من أحدث في الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استئنافه » وسياق كلامه
يقتضي الأعم من السهو والعمد ، بل كاد يكون كالصريح منه ، كما أنه يظهر من الأصحاب
في غير المقام المفروغية من هذا الحكم ، ولذا استدلوا ببعض النصوص [١] المتضمنة للحدث
قبل التسليم على استحبابه وندبيته.
لكن ومع ذلك ففي
المتن قيل : لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا تطهر وبنى وليس بمعتمد ولم أجده لأحد من
الأصحاب وإن كان قد حكي عن خلاف الشيخ ومبسوطة ومصباح المرتضى ، ولم يحضرني الثالث
منها ، أما الأول فالذي فيه « أن من سبقه الحدث من بول أو ريح أو غير ذلك لأصحابنا
فيه روايتان : إحداهما وهو الأحوط أنه يبطل صلاته » ومثله حكي عن المرتضى ، وهو مع
أنه في السبق لا السهو وكما ترى لا يعد مخالفا ، خصوصا وقد قال في الخلاف بعد أن
حكى خلاف العامة : دليلنا وذكر نصوص المشهور والرواية المخالفة ، ثم قال : والذي
أعمل عليه وأفتي به الرواية الأولى وخصوصا بعد ما عرفت من نفيه الخلاف في التهذيب
كالإجماع من الناصريات. وأما الثاني فقد قال فيه أولا : إن تروك الصلاة على ضربين
: مفروض ومسنون ، وعد من الأول أن لا يحدث ما ينقض الوضوء ، ثم قال : وهذه التروك
الواجبة على ضربين :أحدهما متى حصل عامدا كان أو ناسيا أبطل ، وهو جميع ما ينقض
الوضوء ، فإنه إذا انتقض الوضوء انقطعت الصلاة ، وقد روي أنه إذا سبقه الحدث جاز
أن يعيد الوضوء وبيني ، والأحوط الأول ، وظاهره أو صريحه الموافقة أيضا.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٥ والباب ٣ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٢ والباب
١ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٦.