الصمت باستلزامه
زيادة الخطبة على الصلاة ، ضرورة جواز الذكر والقرآن ونحوهما فيها بخلافها فيجب
فيها الصمت ، بل التزام حرمة ذلك وإن لم يكن مفوتا للاستماع أو لاستماع المقصود من
الخطبة من الغرائب ، على أنه ليس في شيء من النصوص الفرق بين العدد والسامعين
والحاضرين نحو ما سمعته في الإصغاء ، بل قد ظهر من بعضها البطلان بذلك ، وقد عرفت
أنه خلاف الإجماع ، وفي التذكرة « الأقرب الأول أي الحرمة إن لم يسمع العدد ، وإلا
الثاني ـ ثم قال ـ : التحريم إن قلنا به ، على السامعين يتعلق بالعدد ، أما الزائد
فلا ، وللشافعي قولان ، والأقرب التحريم وإن قلنا به ، إذ لو حضر فوق العدد بصفة
الكمال لم يمكن القول بانعقادها بمعين منهم حتى يحرم عليهم خاصة » وعن النهاية «
يجوز المداخل في أثناء الخطبة أن يتكلم ما لم يأخذ لنفسه مكانا » وعنها أيضا « هل
يحرم الكلام على من عدا العدد؟ إشكال » إلى غير ذلك مما لا يخفى ، ومن هنا تردد في
الحرمة جماعة ، بل خيرة المبسوط والمعتبر والتبيان وموضع من الخلاف وفقه القرآن
والمنتهى وظاهر الغنية على ما قيل عدمها ، بل ربما كان ظاهر الأخير الإجماع عليه ،
كما أن في الخلاف « لا خلاف في أنه مكروه » وكيف كان فالأقوى دوران الحرمة فيه على
تقويت ما يجب سماعه من الخطبة ، هذا كله في أثناء الخطبة ، أما حال الجلوس بين
الخطبتين فالأقوى عدم الحرمة أيضا كما تقدم سابقا ، والله أعلم.
المسألة الخامسة
يعتبر في إمام الجمعة كمال العقل والايمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة كما
تسمع الكلام فيه مفصلا في الجماعة ، إذ الظاهر عدم الفرق بين الجمعة وغيرها في ذلك
، نعم ستعرف جواز إمامة النساء بعضهن لبعض لا للرجال ولا للمختلطين إلا أنك قد
عرفت فيما سبق عدم انعقاد الجمعة ، بهن ، فلا يجوز إمامتهن فيها حينئذ بحال كما هو
واضح ويجوز أن يكون عبدا بناء على انعقادها به ، لجواز