أيضا ، قال : قيل
: الإصغاء واجب والكلام حرام ، وعندي فيه إشكال لكن لا تبطل الجمعة معه إجماعا ، وثانيا
أنه ليس في الأدلة ما يشهد للتفصيل المزبور ، ومجرد إمكانه لا يصلح مدركا للقول به
، فالمتجه حينئذ التعميم ، ولكنه غير مبطل للإجماع المزبور وغيره ، هذا.
والمراد بالإصغاء
التوجه لاستماع الكلام ، قال في الصحاح : « أصغيت إلى فلان إذا ملت بسمعك نحوه »
قيل : وبه فسره المحقق الثاني وجماعة ، وعن القاموس « الإصغاء الاستماع مع ترك
الكلام » وبه فسره الفاضل في نهايته والشهيد الثاني وغيره فهو حينئذ أخص من
الاستماع ، وعلى الأول مرادف له ، وعن الطبرسي « الإنصات السكوت » وعن ابن
الأعرابي « أنصت ونصت وانتصت استمع الحديث وسكت » وعن الغريبين « الإنصات سكوت
المستمع » وفي المحكي عن كنز العرفان « استدل أصحابنا والحنفية على سقوط القراءة
عن المأموم بقوله جل شأنه [١]( فَاسْتَمِعُوا لَهُ
وَأَنْصِتُوا ) فإن الإنصات لا يتم إلا بالسكوت ـ وقال قبل ذلك ـ : إن
استمع بمعنى سمع ، والإنصات توطين النفس على السماع مع السكوت » وظاهره الفرق بين
الاستماع والإنصات ، والظاهر أنهما بمعنى ، وليس ترك الكلام داخلا في حقيقة أحدهما
كالاصغاء.
نعم لا تحصل غالبا
إلا بترك الكلام المشغل للبال المنافي للتوجه ، وربما يومي اليه ذكر المصنف التردد
في الكلام بعد الإصغاء ، فقال وكذا التردد في تحريم الكلام في أثنائها أي الخطبة
لكن ليس بمبطل للجمعة إجماعا في التحرير وجامع المقاصد والمحكي عن النهاية ، بل في
الأخير « أن الخلاف في الإثم وعدمه » قلت : المشهور كما في الذكرى وكشف الالتباس «
حرمة الكلام على السامع » بل عن الخلاف « الإجماع على تحريمه على المستمعين » وعن
الكافي « على المؤتمين » وفي الوسيلة « تحريمه على