وبين العدد
المعتبر وغيرهم ، بل ظاهره البطلان بدونه ، لأنه الأصل في كل ما أمر به في العبادة
المركبة ، مع أنك ستعرف الحال في جميع ذلك ، مضافا إلى ما سمعته سابقا في بيان
المراد من كونهما صلاة ، وخبر الدعائم لا جابر له ، ومحتمل للندب ، والأمر بالصمت
والنهي عن الكلام أعم من الإصغاء قطعا ، ودعوى التلازم بينهما حتى أن كل من قال
بالحرمة قال بالوجوب ومن قال بالندب قال بالكراهة في حين المنع.
فبان لك من ذلك
كله وجها التردد ومنشأ القولين ، إذ الأول خيرة الأكثر على ما قيل ، بل في الذكرى
أنه المشهور ، واختاره بنو حمزة وإدريس وسعيد والراوندي في موضع من فقه القرآن ،
والكيدري في ظاهر الإصباح ، والفاضل في جملة من كتبه كأول الشهيدين ، وابن فهد
والمقداد والكركي والميسي والأستاذ الأكبر في الشرح على ما نقل عن بعضهم ، وفي
المنظومة أنه الحزم ، بل حكي عن البزنطي والمفيد والمرتضى وإن كنا لم نتحققه ،
والثاني خيرة المبسوط والتبيان وموضع من فقه القرآن والنافع والمعتبر والمنتهى
والتبصرة ومجمع البرهان وظاهر الغنية وكشف الالتباس والذخيرة على ما حكي عن بعضها
، ولا ريب أن الأول أحوط إن لم يكن أقوى ، خصوصا في الوعظ إلا أن الظاهر كون وجوبه
مقدمة للسماع لا تعبدا لنفسه ، فلو فرض حصوله له بلا إصغاء لم يكن عليه إثم.
كما أن الظاهر
وجوب ذلك للواجب من الخطبة خاصة للأصل ، وعدم زيادة السماع على القول وإن كان لا
مانع منه ، إلا أنه لا مقتضي له إلا ظواهر من النصوص والفتاوى لا وثوق بإرادة
الوجوب منها ، ولا جابر لها بالنسبة إلى ذلك سندا ودلالة ، فما في مصابيح الظلام ـ
من أن الظاهر وجوب الإصغاء وحرمة الكلام من أول الخطبة إلى آخرها لا في أقل الواجب
من الخطبة خاصة كما هو ظاهر الروايات ـ لا يخلو من نظر وإن قيل : إنه مع ذلك ظاهر
الأصحاب ، وبه صرح في المبسوط فقال : وموضع