استلزام كراهة
الكلام المستفادة من لفظ « لا ينبغي » حتى ادعى الشهيد أنه نص فيها لعدم وجوب
الإصغاء ، لعدم حصوله معه غالبا ، أو لعدم [١] اعتبار عدم الكلام في مفهومه ، والإطلاقات ، ضرورة عدم
مدخلية الإصغاء في صدق الخطبة حتى الوعظ منها إذ هو أمر زائد على السماع الذي يمكن
حصوله بدونه ، كما أنه من الواضح عدم انحصار فائدة الخطبة في الإصغاء ، خصوصا غير
الوعظ. قيل : ولذا لا تسقط الجمعة ولا الخطبة لو كانوا كلهم صما ، قلت : فضلا عن
غير المصغين الذين يمكن سماعهم سماعا يفهمون به وإن لم يكونوا مصغين ، ونمنع وجوب
الإنصات في حال الخطبة بالسيرة التي هي فوق الإجماع ، وعن تفسير ابن عباس « أنها
في الصلاة المكتوبة » وفي تفسير علي ابن إبراهيم « أنها في صلاة الإمام الذي يؤتم
به » والتبيان « أن فيها أقوالا : الأول أنها في صلاة الإمام ، فعلى المقتدين به
الإنصات ، والثاني أنها في الصلاة ، فإنهم كانوا يتكلمون فيها فنسخ ، والثالث أنها
في خطبة الامام ، والرابع أنها في الصلاة والخطبة ـ قال ـ : وأقوى الأقوال الأول ،
لأنه لا حال يجب فيها الإنصات لقراءة القرآن إلا حال قراءة الإمام في الصلاة ، فان
على المأموم الإنصات لذلك والاستماع له ، فأما خارج الصلاة فلا خلاف أنه لا يجب
الإنصات والاستماع ، وعن أبي عبد الله عليهالسلام[٢] أنه في حال الصلاة وغيرها ، وذلك على وجه الاستحباب » قيل
: ونحوه أي في نفي الخلاف فقه القرآن للراوندي.
قلت : بل الظاهر
عدم وجوبه في الصلاة أيضا ، للسيرة وإطلاق الأدلة والخطبة بهم ، وكونهما صلاة أعم
من الإصغاء قطعا ، بل قد يقضي الثاني منهما بعدم وجوب الإصغاء كالصلاة ، على أن
مقتضاه كغيره عدم الفرق في ذلك بين الواجب منها والمندوب
[١] الظاهر أن لفظة
« لعدم » زائدة بل مخلة بالمقصود.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٢.