المتن وغيره من
أنها تجب أي الجمعة على أهل السواد أي القرى كما تجب على أهل المدن مع استكمال
الشرائط إذ لا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كما أن النصوص دالة
عليه عموما وخصوصا ، كخبر الفضل بن عبد الملك [١] عن الصادق عليهالسلام ، ومفهوم قول أحدهما عليهماالسلام في خبر ابن مسلم [٢] وغيرهما من النصوص المتقدمة في الأبحاث السابقة ، وكأن ذكر
المصنف وغيره له لخلاف أبي حنيفة فيه الذي اتقى منه الصادق عليهالسلام في ضعيف حفص بن
غياث [٣] « ليس على أهل القرى جمعة ، ولا خروج في العيدين » كضعيف طلحة بن زيد [٤] عنه عن أبيه عن
أمير المؤمنين عليهمالسلام « لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود » وفي كشف اللثام «
احتمال الأول أنه ليس عليهم ذلك ، لأن العامة يرون السقوط عنهم فالعامة من أهل
القرى لا يفعلون ، وليس على المؤمنين منهم تقية » قلت : وأولى منه احتمال كون ذلك
لفقد اجتماع الشرائط التي منها وجود النائب الذي لم يتعارف وجوده في كل قرية قرية
« واحتمال الثاني أن الجمعة لا تقبل أولا تكمل إذا أخل بإقامة الحدود » قلت : وأولى
منه إرادة الكناية بذلك عن ظهور اليد والسلطنة ، والأمر سهل بعد ما عرفت.
وكذا تجب على
ساكني الخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين مستكملين الشرائط للعموم المعتضد بظاهر
الفتاوى التي يمكن تحصيل الإجماع منها سوى ما عن المبسوط « لا تجب على البادية
لأنه لا دليل عليه ، ولو قلنا إنها تجب عليهم إذا حضر العدد لكان قويا » وما
استظهره الفاضل والشهيد من ابن أبي عقيل كما قيل « إن الجمعة فرض على المؤمنين
حضورها مع الإمام في المطر الذي هو فيه ، وحضورها مع أمرائه
[١] و (٢) و (٣) و
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٢ ـ ١ ـ ٤ ـ ٣