responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 277

واحتمال استفادة الرخصة من أخبار السقوط وغير ذلك مما سمعته سابقا لأشكل الحكم بالجواز فضلا عن الوجوب عينا كما في المدارك ، بل جزم بعدمه الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح في جماعة المسافرين مؤيدا له بالنصوص السابقة المتضمنة أن صلاة السفر الظهر التي قد عرفت المراد منها ، إلا أنه لا يخفى ضعفه.

كما أنه لا يخفى عدم الفرق بين إتمام العدد بهم وبين كونهم بعض العدد إلا في الوجوب عينا على الحاضر معهم من غير ذوي الأعذار مع الاتفاق على العقد ، ولكن ومع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه ، بل هو كاللازم ، إذ من المحتمل عكس الاستدلال السابق بدعوى تحكيم إطلاق ما دل على وجوب الجمعة خرج منه ما احتاج إلى السعي ، فيبقى غيره تحت الإطلاق المزبور ، فيجب مع حضور المعقودة أو مع التمكن من العقد ، فتأمل جيدا.

ولو حضر ذووا الأعذار ثم تباعدوا ففي صحة الظهر منهم قبل فوات الجمعة كما إذا لم يحضروا إشكال ، أقواه السقوط وإن أثموا ، ثم لا ريب في صدق حضور الجمعة إذا وجدوا بعد العقد بل وفي حال الشروع بالإقامة بل وفي حال الشروع بالخطبتين بل وعند التهيؤ ، بل قد يقوى ذلك وإن كان قبل الزوال بيسير ، والمدار فيه على العرف ومع الشك فإطلاق السقوط محكم كما عرفت ، فتأمل جيدا.

هذا كله في غير المرأة والصبي للإجماع على عدم الانعقاد بالأولى في التذكرة وغيرها ، بل يمكن تحصيله مع اختصاص الرهط والنفر والقوم بل والخمسة والسبعة لتذكير المميز في نصوص العقد بغيرها ، لكن في كشف اللثام « في نسخة للغنية عندنا وقد قرأها المحقق الطوسي على الشيخ معين الدين المصري وتنعقد بحضور من لم يلزمه من المكلفين كالنساء ، وكتب المصري على الحاشية الصواب إلا النساء » قلت : كما هو الموجود فيما حضرني من نسختها ، وأما الصبي ففي كشف اللثام كأنه لا خلاف في عدم‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست