المنصوبة في ذلك
ففيه ما لا يخفى ، خصوصا بعد تأكيد وجوب صلاة الجمعة بما سمعت في الكتاب والسنة ،
ومن ذلك ظهر لك ما عن المبسوط يجوز ترك الجمعة لعذر في نفسه أو أهله أو قرابته أو
أخيه في الدين ، مثله أن يكون مريضا يهتم بمراعاته أو ميتا يقوم على دفنه وتجهيزه
، أو ما يقوم مقامه وإن قيل إن نحوه ما في المختلف والتذكرة ونهاية الأحكام
والموجز والدروس والذكرى وكشف الالتباس والمسالك والروض وغيرها ، بل عن المنتهى
ونهاية الأحكام وكشف الالتباس « لو مرض له قريب وخاف موته جاز له الاعتناء وترك
الجمعة ، ولو لم يكن قريبا وكان معتنيا به جاز له ترك الجمعة إذا لم يقم غيره
مقامه » بل في الأخيرتين « لا فرق في المريض بين قريبه أو ضيفه أو زوجته أو عبده
مع الحاجة إليه » نعم عن المنتهى « لو كان عليه دين يمنعه الحضور وهو غير متمكن
سقطت عنه ، ولو تمكن لم يكن عذرا ، ولو كان عليه حد قذف أو شراب أو غيرهما لم يجز
له الاستتار عن الإمام لأجله وترك الجمعة » لكن عن نهاية الأحكام وكشف الالتباس
والروض والمسالك « لو كان عليه حد قصاص يرجو بالاستتار الصلح جاز الاستتار وترك
الجمعة » وعنها أيضا « إذا اشتغل بجهاز ميت أو مريض ، أو حبس بباطل أو حق عجز عنه
، أو خاف على نفسه أو ماله أو بعض اخوانه لو حضر ظالما أو لصا أو مطرا أو وحلا
شديدا أو حرا أو بردا شديدين أو ضربا أو شتما » قيل : ونحو ذلك وإن لم يذكر فيها
الجميع التذكرة وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية والروض والمسالك والموجز ومجمع
البرهان ، وعن إرشاد الجعفرية « لا فرق في المال بين الجليل والحقير » وفي الذكرى
« أن من له خبزا يخاف احتراقه كذلك » وعن السرائر روي [١] « أن من يخاف
ظلما يجري على نفسه أو ماله هو أيضا معذور في الإخلال بها وكذلك من كان متشاغلا
بجهاز ميت أو تعليل الوالد ومن يجري مجراه من ذوي