responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 26

وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته فقال : إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت ، وليبن على صلاته ، فان لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة ، قال : والقي‌ء مثل ذلك » ‌وفي‌ صحيح زرارة [١] « أنه سمع أبا جعفر عليه‌السلام يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله » ‌وسأله عليه‌السلام محمد بن مسلم [٢] في الصحيح « عن الرجل يلتفت في الصلاة قال : لا ، ولا ينقض أصابعه » ‌و‌قال هو عليه‌السلام أيضا في صحيح زرارة الآخر [٣] : « استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك » ‌فان الله عز وجل قال لنبيه (ص) في الفريضة :( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ، وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) [٤] » ونحوه صحيحه الآخر [٥] عنه عليه‌السلام أيضا ، و‌قال الصادق عليه‌السلام : في صحيح الحلبي أو حسنه [٦] : « إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد » ويقرب منه‌ خبر الخصال [٧] بسنده عن علي عليه‌السلام « الالتفات الفاحش يقطع الصلاة ، وينبغي لمن فعل ذلك أن يبدأ الصلاة بالأذان والإقامة والتكبير » ‌وفي‌ صحيح الحلبي الآخر أو حسنه [٨] « وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه عن القبلة أو يتكلم فقد قطع صلاته » ‌وفي‌ خبر أبي بصير [٩] عن الصادق عليه‌السلام « ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد » ‌وفي‌ خبر محمد بن مسلم [١٠] عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سئل « عن رجل‌


[١] و (٢) و (٦) و (٧) و (٩) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٣ ـ ١ ـ٢ ـ٣ ـ ١ ـ٢ ـ ٧ ـ ٦

[٣] و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٣.

[٤] سورة البقرة ـ الآية ١٤٥.

[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٦.

[١٠] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست