وهو في الصلاة وقد
صلى بعض صلاته فقال : إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من
غير أن يلتفت ، وليبن على صلاته ، فان لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة ، قال
: والقيء مثل ذلك » وفي صحيح زرارة [١] « أنه سمع أبا جعفر عليهالسلام يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله » وسأله عليهالسلام محمد بن مسلم [٢] في الصحيح « عن
الرجل يلتفت في الصلاة قال : لا ، ولا ينقض أصابعه » وقال هو عليهالسلام أيضا في صحيح
زرارة الآخر [٣] : « استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد
صلاتك » فان الله عز وجل قال لنبيه (ص) في الفريضة :( فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ، وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
شَطْرَهُ )[٤] » ونحوه صحيحه الآخر [٥] عنه عليهالسلام أيضا ، وقال الصادق عليهالسلام : في صحيح الحلبي أو حسنه [٦] : « إذا التفت في
صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت
فلا تعد » ويقرب منه خبر الخصال [٧] بسنده عن علي عليهالسلام « الالتفات الفاحش يقطع الصلاة ، وينبغي لمن فعل ذلك أن
يبدأ الصلاة بالأذان والإقامة والتكبير » وفي صحيح الحلبي الآخر أو حسنه [٨] « وإن لم يقدر
على ماء حتى ينصرف بوجهه عن القبلة أو يتكلم فقد قطع صلاته » وفي خبر أبي بصير [٩] عن الصادق عليهالسلام « ان تكلمت أو
صرفت وجهك عن القبلة فأعد » وفي خبر محمد بن مسلم [١٠] عن أحدهما عليهماالسلام أنه سئل « عن رجل
[١] و (٢) و (٦) و
(٧) و (٩) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٣ ـ ١ ـ٢ ـ٣ ـ ١ ـ٢
ـ ٧ ـ ٦
[٣] و (٥) الوسائل ـ
الباب ـ ٩ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٣.