ظاهرا وعدم
استجماعهما الشرائط المعتبرة في نفس الأمر ، فما ذهب إليه أولا من الصحة غير بعيد
، بل لو قيل بالصحة مطلقا وإن لم يكن العدد حاصلا من غيره أمكن ، لصدق الامتثال
وإطلاق قول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح زرارة [١] وقد سأله عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم
أم يعيدونها؟ : « لا إعادة عليهم ، تمت صلاتهم ، وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن
يعلمهم ، هذا عنه موضوع ».
قلت : قد يعتذر
الشهيد عن القراءة لو فات محلها بأن تركها كان لعذر فهي كالمنسية ، فلا تقدح في
الصحة على تقدير الانفراد ، نعم تظهر الثمرة لو بان ذلك في محل القراءة وإن كان
بعد أن فعلها ، كما أنه يتجه على كلام الشهيد البطلان لو كان المأموم قد زاد ركوعا
للمتابعة فظهر حدث الامام ونحو ذلك من الأحكام التي يبعد على الشهيد التزامها ،
خصوصا مع ما قيل من ظهور أدلة الجماعة في الائتمام بذي الصلاة الصحيحة ظاهرا ،
وأنه هو المنساق في كل ما كان المتعارف في طريقه الظاهر من الصلاة والعدالة
ونحوهما ، ولا تنافي بين واقعية الائتمام وظاهرية صحة الصلاة ، بل قد عرفت فيما
سبق أنه لا إشكال عندهم حتى عند الشهيد في عدم بطلان الجمعة بموت الإمام في
الأثناء ، مع أنه قد انكشف عدم خطابه بالصلاة من أول الأمر ، وأنه إنما كان أمرا
ظاهريا ، فلا فرق عند التأمل بينه وبين من ظهر حدثه في تبين عدم الصلاة من أول
الأمر ، ولا إشكال في حصول ما مضى من الصلاة جماعة ، بل قد يقال به فيما لو ظهر
إقدام الامام على الصلاة بغير وضوء ، لكفاية الظاهر عند المأمومين ، بل إن لم ينعقد
الإجماع أمكن القول بالصحة على هذا التقدير فيما لو صلى بظن الطهارة وكان عالما
بعدمها ، لكفاية الظاهر عندهم ، كل ذلك لظهور الأمر في الاجزاء هنا ، خصوصا إذا
خرج ما في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٥.