لأنه مأمور
بالخروج ، والخطبة ضده ، لكون اللبث شرطها ، لكونها صلاة كما في الخبر [١] ولكنه لا يكون
إجماعيا للخلاف في كونها صلاة بمعنى شبهها من كل وجه ، وللخلاف في النهي عن ضد
المأمور به ، على أن حرمة شرطها الذي هو ليس عبادة لا يقضي بفسادها ، إلا أن يدعى
أن الشرط المحلل منه ، وفيه منع ، فتأمل جيدا.
ولو أحدث بعد
الفراغ منهما قبل الصلاة استخلف كما عن المبسوط والمنتهى ، بل عن الأخير وكذا لو
أحدث في أثنائها كما هو الشأن لو أحدث في الصلاة ، ولا يخلو الإطلاق من نظر ،
والله أعلم.
ويجب أن يرفع صوته
بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا كما صرح به الفاضل والشهيدان والعليان على ما حكي
عن الميسي منهما وغيرهم ، لأنه المتيقن في براءة الذمة من الشغل اليقيني بعد الشك
في تناول الإطلاقات لغيره ، لمعهودية الاستماع في سائر الأعصار والأمصار فضلا عن
خصوص النبي وآله ( صلوات الله عليهم أجمعين ) وقد روي [٢] « أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا خطب يرفع
صوته كأنه منذر جيش » بل يمكن منع صدق الخطبة بدونه ، بل هو كذلك في الوعظ منها
الذي هو أحد واجباتها ، بل لا ينكر ظهور « خطبهم » و « يخطب بهم » في النصوص السابقة
فيه ، ولإمكان دعوى دلالة وجوب الاستماع على القول به عليه ، ولغير ذلك.
لكن مع هذا كله
قال المصنف وتبعه غيره وفيه تردد لضعف هذه الأدلة عن قطع الأصل والإطلاقات ، إلا
أنه كما ترى ، نعم قد يقال بعدم الظهور فيها بحيث تسقط الجمعة بتعذره لصمم في
العدد أو لمانع من ريح ونحوه ، ولم يمكن تحصيل مكان لا مانع فيه ، فيبقى إطلاق
الوجوب بحاله نحو ما سمعته فيما لو سمعوا ولم يفهموا ، قال في