responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 206

الخطب قوة عدم اعتبار الجماعة فيها عندنا مع الاضطرار ، هذا.

وظاهر المصنف وغيره بل صرح به بعضهم اشتراط الصحة مع الانفضاض بتلبس العدد المعتبر ولو بالتكبير ، أما إذا انفضوا قبله بعد تلبس الامام فلا جمعة لعدم الشرط في الابتداء فضلا عن الاستدامة ، لكن قد يظهر من معتبر المصنف الصحة فيه أيضا ، بل هو صريح الشافية ، واستوجهه في المدارك كما أنه استظهره في كشف اللثام ، بل لعل ذلك مقتضى دليلهم على الصحة بعد التلبس ، لكن لا يخفى عليك ضعف ذلك بملاحظة نصوص العدد ، كقوله عليه‌السلام : « لا جمعة لأقل من خمسة » ‌ونحوه ، وأوضح منه فسادا لو لم يدخل أحد منهم معه ، لفوات الجماعة حينئذ التي فرضها الله فيها ، فالتحقيق أن الجمعة للإمام تستقر بدخول العدد معه كما هو واضح ، وافتتاحه لها على ذلك بتخيل لحوق الشرط لا يصيرها كذلك وإن فات ، وما أبعد ما بين ذلك وبين ما في التذكرة والمحكي عن النهاية من اشتراط الصحة باتمامهم ركعة ، فإن انفضوا قبلها فلا جمعة ، لكن احتمل في الأخير تحقق الركعة بإدراك الركوع.

وعلى كل حال فلا دليل عليه سوى مفهوم‌ قوله عليه‌السلام [١] : « من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة » ‌بل ووله عليه‌السلام [٢] : « من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى » ‌إذ عدم الإضافة مستلزم للبطلان، و‌قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٣] : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها » ‌وهو كما ترى أجنبي عن المقام ، بل هو نقله حجة للشافعي ومالك في المحكي من منتهاه ، وأجاب عنه بأن الباقي بعد الانفضاض مدرك ركعة بل الكل ، وإنما لا يكون مدركا لو اشترط في الإدراك بقاء العدد ، وهو أول المسألة.


[١] و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٦ـ ٨

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست