الخطب قوة عدم
اعتبار الجماعة فيها عندنا مع الاضطرار ، هذا.
وظاهر المصنف
وغيره بل صرح به بعضهم اشتراط الصحة مع الانفضاض بتلبس العدد المعتبر ولو بالتكبير
، أما إذا انفضوا قبله بعد تلبس الامام فلا جمعة لعدم الشرط في الابتداء فضلا عن
الاستدامة ، لكن قد يظهر من معتبر المصنف الصحة فيه أيضا ، بل هو صريح الشافية ،
واستوجهه في المدارك كما أنه استظهره في كشف اللثام ، بل لعل ذلك مقتضى دليلهم على
الصحة بعد التلبس ، لكن لا يخفى عليك ضعف ذلك بملاحظة نصوص العدد ، كقوله عليهالسلام : « لا جمعة لأقل من خمسة » ونحوه ، وأوضح منه فسادا لو لم
يدخل أحد منهم معه ، لفوات الجماعة حينئذ التي فرضها الله فيها ، فالتحقيق أن
الجمعة للإمام تستقر بدخول العدد معه كما هو واضح ، وافتتاحه لها على ذلك بتخيل
لحوق الشرط لا يصيرها كذلك وإن فات ، وما أبعد ما بين ذلك وبين ما في التذكرة
والمحكي عن النهاية من اشتراط الصحة باتمامهم ركعة ، فإن انفضوا قبلها فلا جمعة ،
لكن احتمل في الأخير تحقق الركعة بإدراك الركوع.
وعلى كل حال فلا
دليل عليه سوى مفهوم قوله عليهالسلام[١] : « من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة » بل ووله عليهالسلام[٢] : « من أدرك ركعة
من الجمعة أضاف إليها أخرى » إذ عدم الإضافة مستلزم للبطلان، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣] : « من أدرك ركعة
من الصلاة فقد أدركها » وهو كما ترى أجنبي عن المقام ، بل هو نقله حجة للشافعي
ومالك في المحكي من منتهاه ، وأجاب عنه بأن الباقي بعد الانفضاض مدرك ركعة بل الكل
، وإنما لا يكون مدركا لو اشترط في الإدراك بقاء العدد ، وهو أول المسألة.
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٦ـ ٨
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.